responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 409

و الثلثين بحال الاجتماع مع الأبوين. و لا وجه له. و قد عرفت أنّ ابن عبّاس سوّى في الفرض بين البنت و البنتين.

و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولدٍ ذكر فصاعداً فلهما السدسان إن اجتمعا أو السدس إن كان الموجود واحداً منهما و الباقي للولد الواحد أو لمن زاد بالسويّة لأنّ الأبوين حينئذٍ ذوا فرض بخلاف البنين.

و لو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور و إناث فللواحد من الأبوين السدس و لهما السدسان، و الباقي للأولاد، للذكر ضعف الانثى كما نصّ على جميع ذلك في الكتاب [1].

و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع و الزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و الباقي للأولاد، للذكر ضعف الانثى و المسألة من اثني عشر أو أربعة و عشرين و للأبوين مع البنت السدسان، و للبنت النصف، و الباقي يردّ عليهم أخماساً على نسبة سهامهم اتّفاقاً، كما نصّ عليه حسن محمّد بن مسلم، أنّه أقراه الباقر (عليه السلام) صحيفة الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و خطّ عليّ (عليه السلام) بيده، فوجد فيها رجل ترك أبويه و ابنته فلابنته النصف، و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فلابنته، و ما أصاب سهمين فللأبوين [2] المسألة من أوّل الأمر من خمسة كما هو ظاهر الخبر هذا إذا لم يكن للُامّ حاجب.

فإن كان معهم إخوة يحجبون الامّ فالردّ على الأب و البنت خاصّة اتّفاقاً أرباعاً في المشهور، لأنّ المعهود كون الردّ بنسبة السهام خلافاً للمصري [3] فقسمه أخماساً استناداً إلى أنّ الإخوة إنّما يحجبون الامّ عن


[1] النساء: 11.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 463 ب 17 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 117.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست