responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 408

[المقصد الثاني في تعيين الورّاث و سهامهم]

المقصد الثاني في تعيين الورّاث و سهامهم و فيه فصول خمسة:

[الفصل الأوّل في ميراث الطبقة الاولى من النسب]

الأوّل في ميراث الطبقة الاولى من النسب الأبوين و الأولاد.

للأب المنفرد عمّن في درجته و عن الزوجين المال كلّه بالقرابة، لآية اولي الأرحام إذ لا فرض له و للُامّ المنفردة الثلث فرضاً و الباقي يردّ عليها بالقرابة فإن اجتمعا فللُامّ الثلث و الباقي للأب. و مع الإخوة الحاجبين، لها السدس و الباقي للأب كلّ ذلك بالإجماع، و النصوص من الكتاب [1] و السنّة [2] و لا يرث الإخوة عندنا شيئاً و إن حجبوا و في رواية شاذّة عن ابن عبّاس [3] أنّ لهم السدس الّذي حجبوها عنه.

و للابن المنفرد المال، و كذا الابنان فصاعداً بالسويّة إذ لا فرض للبنين.

و للبنت المنفردة النصف فرضاً و الباقي يردّ عليها قرابة و للابنتين فصاعداً الثلثان و الباقي يردّ عليهنّ.

و لو اجتمع الذكور و الإناث من الأولاد، فللذكر مثل حظّ الانثيين كلّ ذلك بالكتاب [4] و السنّة [5] و الإجماع، إلّا أنّ الفضل بن شاذان [6] و الحسن [7] جعلا البنت و البنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض، و خصّا فرض النصف


[1] النساء: 11.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 453 ب 9 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[3] المبسوط للسرخسي: ج 29 ص 145.

[4] النساء: 176.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 436 ب 2 من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.

[6] نقله عنهما في مختلف الشيعة: ج 9 ص 16 17.

[7] نقله عنهما في مختلف الشيعة: ج 9 ص 16 17.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست