responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 406

إذا اجتمعت ذوو سهام لا يفي بها المال أن يخرج بعضهم من اولي السهام حتّى يكون له ما بقي بعد توفية ذوي السهم سهامهم، و لا يجوز إلّا إخراج من لا سهم له في بعض الصور، بالكتاب [1] و الإجماع، كما يظهر لك الآن.

و إنّما تنقص الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة، إمّا مع البنت أو البنات، أو مع الاخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو من الأب، و حينئذٍ يدخل النقص على البنت أو البنات فإنّهنّ إذا اجتمعن مع البنين نقصن عن النصف أو الثلثين بنصّ الآية [2] لأنّ للذكر حينئذٍ حظّ الانثيين و على الاخت أو الأخوات من قبل الأب، أو من قبلهما معاً لمثل ذلك دون باقي الورثة لإطلاق الآية في فرض ما فرض لهم من السهام من غير ما يوجب لهم النقص في صورة من الصور.

فلو خلّف زوجاً و أبوين و بنتاً: فللزوج الربع كملًا، و للأبوين السدسان كملًا، و الباقي للبنت. و كذا لو كان الوارث أو الولد أزيد منها مع الأبوين أو مع أحدهما و الزوج، و كزوجة مع أبوين و بنتين، و كزوج مع أخوين من الامّ و اختين من الأب أو اخت منه فللزوج النصف، و للأخوين من الامّ الثلث، و الباقي لمن بقي و كزوجة مع اخت لأب أو اختين له فصاعداً مع أخوين من قبل الامّ فللزوجة الربع، و للأخوين للُامّ الثلث، و الباقي لمن بقي. و على ما ذكر إجماع الطائفة، و أخبارهم، فعن عليّ (عليه السلام): لا يزاد الزوج على النصف، و لا ينقص عن الربع، و لا تزاد المرأة على الربع، و لا تنقص عن الثمن، و إن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء، و لا تزاد الإخوة من الامّ على الثلث، و لا ينقصون من السدس، و هم فيه سواء الذكر و الانثى، و لا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد و الوالد [3]. و عنه (عليه السلام): إنّ الّذي أحصى


[1] النساء: 11.

[2] النساء: 11.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 429 ب 7 من أبواب موجبات الإرث ح 12.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست