responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 401

اقترنا أو تقدّم موته على موته لم يقع حجب اتّفاقاً، للأصل، و الخروج عن النصوص و الاعتبار، بل لا ينبغي عدّه من الشروط، لدخوله في مفهوم حجب الإخوة كدخوله في مفهوم كان له إخوة. و لو اشتبه الأسبق من الموتين فالظاهر أن لا حجب إذا كانا لأب، للأصل. و كذا الغرقى و فيهم من الإخوة للأبوين وجهان: من الشكّ في وجود الحاجب و احتمال عدم تقدير السبق لأنّه لم يثبت إلّا للتوارث و لا توارث بين الأخوين هنا، و من تقدير السبق و فرض موت كلّ منهما يستدعي حياة الآخر فيتحقّق الحجب و الأقرب اشتراط سابع هو المغايرة، فلو كانت الامّ اختاً لشبهة أو مجوسية لم تحجب للخروج عن ظواهر النصوص، و بعد اتّحاد الحاجب و المحجوب، مع الأصل، و يحتمل العدم، للعموم.

[الفصل الرابع في تفصيل السهام و كيفيّة ما يتصورّ فيها من الاجتماع]

الفصل الرابع في تفصيل السهام و كيفيّة ما يتصورّ فيها من الاجتماع السهام المنصوصة في كتاب اللّٰه تعالى ستّة الأوّل: النصف، و هو فرض البنت الواحدة و الاخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردتا عن ذكر مساوٍ في القرب و إلّا فللذكر مثل حظّ الانثيين و الزوج مع عدم الولد و إن نزل اتّفاقاً، و هل ينزّل عدم إرث الولد لرقّ و نحوه منزلة عدمه؟ وجهان.

و الثاني: الربع، و هو سهم الزوج مع الولد الوارث أو مطلقاً و إن نزل على خلاف يأتي و سهم الزوجة واحدة أو متعدّدة مع عدمه.

و الثالث: الثمن و هو سهم الزوجة خاصّة مع الولد و إن نزل على خلاف يأتي.

و الرابع: الثلثان وهما سهم البنتين فصاعداً مع عدم الولد

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست