responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 394

هنا و إن حكمنا بالحجب لكن يحكم بموتهما في حقّ الأب فلا يتعجّل له السدس المحجوب عن الامّ، و حينئذٍ نحكم في الأخوين بالحياة بالنظر إلى طرف الامّ، و بالموت إلى طرف الأب [1].

[السبب الرابع: الحمل]

الرابع: الحمل يرث بالنصّ [2] و الإجماع بشرط لحوقه به شرعاً و انفصاله حيّاً استهلّ أم لا استقرّت حياته أم لا، لعموم نصوص الإرث، و خصوص نحو صحيح الفضيل قال: سأل الحكم بن عيينة أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبيّ يسقط من امّه غير مستهلّ أ يورث؟ فأعرض عنه، فأعاد عليه، فقال: إذا تحرّك تحرّكاً بيّناً ورث، فإنّه ربّما كان أخرس [3]. فقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد اللّٰه بن سنان: إنّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً حتّى يصيح [4] و في خبر آخر حتّى يستهلّ و يسمع صوته [5] محمول على الغالب البيّن من علامات الحياة. و اشترط الشيخ استقرار الحياة، قال: و يعلم بأن يعطس، أو يمصّ اللبن، أو يبقى يومين و ثلاثة [6] و لو سقط ميّتاً لم يكن له شيء و يحكم بعدمه حال موت الميّت و إن أحسّ بحركته في البطن بعده لاشتراط الإرث بحياته بعده و لا يعلم حياته إلّا بعد الانفصال، لاحتمال كون الحركة من ريح و نحوها أو المغمى، و كان بحكم المعدوم حال موته.

و لو ولد حيّاً ثمّ مات في الحال ورث لتحقّق الشرط، و صحيح عمر ابن يزيد، سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 173 س 35.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 586 ب 7 من أبواب ميراث الخنثى.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 588 ب 7 من أبواب ميراث الخنثى ح 8.

[4] وسائل الشيعة: ج 17 ص 587 ب 7 من أبواب ميراث الخنثى ح 6.

[5] وسائل الشيعة: ج 17 ص 586 ب 7 من أبواب ميراث الخنثى ح 2.

[6] المبسوط: ج 4 ص 124.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست