responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 392

للغائب أو أعطى البنت و ضمنت له كما في المقنعة [1] و قيل في الانتصار [2] و الفقيه [3] و الغنية [4] و الكافي [5]: بعد أربع لقول الكاظم (عليه السلام) لإسحاق بن عمّار: المفقود يتربّص بماله أربع سنين، ثمّ يقسم [6]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة [7]. و لاعتداد المرأة بعد أربع و جواز تزوّجها و عصمة الفروج أشدّ في الشرع من عصمة الأموال، و للإجماع كما في الانتصار [8] قال في المختلف: و هذا القول لا بأس به مع طلبه في البلاد كما في الاعتداد [9] و في التحرير: و إن كان الاحتياط في البضع أشدّ من المال لكن عارضه تضرّر المرأة بطول الغيبة [10]. هذا في التوريث من المفقود. و أمّا توريث المفقود من الميّت، فالمختار وقف نصيبه من الميراث حتّى يعلم موته بالبيّنة، أو مضيّ مدّة لا يعيش مثله فيها عادة، و يقسم باقي التركة، فإن بان حيّاً أخذه. و إن علم أنّه مات بعد موت المورّث دفع نصيبه إلى ورثته، و إن علم موته قبله، أو جهل الحال بعد التربّص تلك المدّة دفع إلى سائر ورثة الأوّل.

و قيل في المقنعة [11]: لا بأس بأن يدفع ماله إلى الوارث المليّ و يضمن للمفقود بعد ذلك، لنحو قول الكاظم (عليه السلام) لإسحاق بن عمّار: إن كان الورثة


[1] المقنعة: ص 706.

[2] الانتصار: ص 307.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 330 ح 5707.

[4] الغنية: ص 332.

[5] الكافي في الفقه: ص 378.

[6] وسائل الشيعة: ج 17 ص 583 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى ح 5.

[7] وسائل الشيعة: ج 17 ص 585 ب 6 من أبواب ميراث الخنثى ح 9.

[8] الانتصار: ص 307.

[9] مختلف الشيعة: ج 9 ص 97.

[10] تحرير الأحكام: ج 2 ص 173 س 25.

[11] المقنعة: ص 706.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست