اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 391
على الدين، لبعد الحجر في مال كثير بشيء يسير جدّاً. و هو الّذي استقربه سابقاً في الحجر و سيختاره في القضاء.
[السبب الثالث الغيبة المنقطعة]
الثالث: الغائب غيبة منقطعة بحيث لا يُعلم خبره لا يورث وفاقاً للأكثر حتّى يعلم موته، إمّا بالبيّنة، أو بمضيّ مدّة من ولادته لا يمكن أن يعيش مثله إليها عادة و هي تختلف باختلاف الأزمان و الأصقاع، و ربّما قدّرت بما زاد على مائة و عشرين، لأصل بقاء الحياة و التركة على ملكه بلا معارض. و إذا علم موته فيحكم حينئذٍ بالإرث لورثته الموجودين في وقت الحكم لا من مات قبله و لو بيوم، إلّا إذا شهدت البيّنة بالموت قبله.
و قيل في المختصر الأحمدي [1]: يورث بعد مضيّ عشر سنين من غيبته قال: و النظرة في ميراث مَنْ فقد في عسكر قد شهدت هزيمته و قتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين، و فيمن لا يعرف مكانه في غيبته و لا خبر له عشر سنين، و المأسور في قيد العدوّ يوقف ماله ما جاء خبره ثمّ إلى عشر سنين لخبر عليّ بن مهزيار سأل الجواد (عليه السلام)، عن دار كانت لامرأة، و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن بالبحر، و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أنّ امّها كانت صيرت هذه الدار لها، و باعت أشقاصاً منها، و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، و ما يتخوّف من أن لا يحلّ شراؤها، و ليس يعرف للابن خبر، فقال (عليه السلام): و منذ كم غاب؟ قال: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين، ثمّ يشتري، فقال: إذا انتظر به غيبته عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال: نعم [2]. و ليس نصّاً في الباب لجواز أن يكون الشراء لأنّها بيد البنت و لا معارض لها و يكون الصبر إلى عشر سنين للاحتياط، و يجوز أن يكون قد حفظ الثمن