responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 361

أمير المؤمنين (عليهما السلام) [1].

و قيل: يمنع من الإرث مطلقاً و هو قول الحسن [2] لعموم الأخبار المانعة، و خصوص قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل بن يسار: لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ [3]. و هو ضعيف مرسل. و قال الحسن: كيف يرث و هو يؤخذ منه الدية [4]. و جوابه ظاهر كما في الانتصار [5] و غيره، إذ لا منافاة بين أخذ الدية و الإرث من غيرها و قيل في المشهور: يمنع من الدية خاصّة و قد حكاه الشيخ عن المفيد [6]. و حكى عليه الإجماع في السرائر [7].

و هو جيّد للجمع بين الأخبار، و النصّ في بعض الأخبار على منع إرث القاتل من الدية كقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمّد بن قيس: و المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه [8]. و في بعضها على المنع من الدية مطلقاً كقوله (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّ علياً (عليه السلام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً. و لا يرث الرجل من دية امرأته شيئاً، و لا الإخوة من الامّ من الدية شيئاً [9] أو النصّ على التفصيل في قوله صلى الله عليه و آله: لا يتوارث أهل ملّتين بشيء، و ترث المرأة من مال زوجها و من ديته، و يرث الرجل من مالها و من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرث من ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته [10] و لقوله تعالى: «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ» [11] و لو


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 391 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 1.

[2] مختلف الشيعة: ج 9 ص 67.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 3.

[4] مختلف الشيعة: ج 9 ص 65.

[5] الانتصار: ص 307 308.

[6] النهاية: ج 3 ص 248.

[7] السرائر: ج 3 ص 274.

[8] وسائل الشيعة: ج 17 ص 391 ب 8 من أبواب موانع الإرث ح 4.

[9] وسائل الشيعة: ج 17 ص 396 ب 11 من أبواب موانع الإرث ح 4.

[10] سنن الدارقطني: ج 4 ص 72 73 ح 16 و 17 مع اختلاف.

[11] النساء: 92.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست