و قيل: يمنع من الإرث مطلقاً و هو قول الحسن [2] لعموم الأخبار المانعة، و خصوص قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضيل بن يسار: لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ [3]. و هو ضعيف مرسل. و قال الحسن: كيف يرث و هو يؤخذ منه الدية [4]. و جوابه ظاهر كما في الانتصار [5] و غيره، إذ لا منافاة بين أخذ الدية و الإرث من غيرها و قيل في المشهور: يمنع من الدية خاصّة و قد حكاه الشيخ عن المفيد [6]. و حكى عليه الإجماع في السرائر [7].
و هو جيّد للجمع بين الأخبار، و النصّ في بعض الأخبار على منع إرث القاتل من الدية كقول الباقر (عليه السلام) في حسن محمّد بن قيس: و المرأة ترث من دية زوجها و يرث من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه [8]. و في بعضها على المنع من الدية مطلقاً كقوله (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّ علياً (عليه السلام) كان لا يورث المرأة من دية زوجها شيئاً. و لا يرث الرجل من دية امرأته شيئاً، و لا الإخوة من الامّ من الدية شيئاً [9] أو النصّ على التفصيل في قوله صلى الله عليه و آله: لا يتوارث أهل ملّتين بشيء، و ترث المرأة من مال زوجها و من ديته، و يرث الرجل من مالها و من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فلا يرث من ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته [10] و لقوله تعالى: «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ»[11] و لو
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 391 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 1.