responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 360

و إن مات أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها، و هي ترثه في العدّة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتدّ عن الإسلام [1]. و ظاهره نفي الأولويّة و إن أسلم في العدّة. و يمكن حمل البينونة على أنّه ليس له الرجوع ما دام على الكفر و التوبة قبل التزويج عليها قبله بعد العدّة.

و لا يمنع من الإرث بمن يتقرّب إلى الميّت بالكافر و إن منعت منه الوصلة لتنزّلها بالكفر منزلة المعدوم.

[المطلب الثاني في القتل]

المطلب الثاني في القتل القاتل لا يرث مقتوله بالإجماع، و النصوص [2] إذا كان القتل عمداً ظلماً، و لو كان بحقّ لم يُمنع عندنا كما في خبر حفص بن غياث: أنّه سئل الصادق (عليه السلام) عن طائفتين من المؤمنين، إحداهما باغية، و الاخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه، أو ابنه أو أخاه، أو حميمه، و هو من أهل البغي، و هو وارثه هل يرثه؟ قال: نعم، لأنّه قتله بحقّ [3] و فيه للعامّة خلاف و لو كان خطأ قيل في النافع [4] و الجامع [5] و ظاهر المقنعة [6] و المراسم [7]: ورث مطلقاً.

و في الشرائع [8]: أنّه أشهر، و دليله عموم أدلّة الإرث، و رفع الخطأ عن الامّة، و صحيح ابن سنان سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قتل امّه، أ يرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها و إن كان عمداً لم يرثها [9]. و نحوه حسن محمّد بن قيس عن الباقر عن


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 387 ب 6 من أبواب موانع الإرث ح 5.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 388 ب 7 من أبواب موانع الإرث.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 397 ب 13 من أبواب موانع الإرث ح 1.

[4] المختصر النافع: ص 256.

[5] الجامع للشرائع: ص 504.

[6] المقنعة: ص 703.

[7] المراسم: ص 218.

[8] شرائع الإسلام: ج 4 ص 14.

[9] وسائل الشيعة: ج 17 ص 392 ب 9 من أبواب موانع الإرث ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست