responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 346

بالزوجين من انقطاع العقد أو عدم الدخول مع العقد في المرض و عدم إرثها من العقار، و يشترك الأربعة في خروج الإنسان المفروض عن المذكورين قطعاً أو احتمالًا إلّا عدم الإرث من العقار، و هو منع من إرث البعض لا أصلًا. و الثاني عشر عدم استكمال شهود الاستهلال في المشهور، فإنّه إن شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب و لو شهدت اثنتان منع من النصف و هكذا. و الثالث عشر الحباء. و الرابع عشر الكفن و مؤن التجهيز. و الخامس عشر وقف عين من أعيان التركة. و السادس عشر كون العبد جانياً عمداً إذا اختير استرقاقه أو قتله. و السابع عشر الوصيّة، و هذه تشترك في أنّها إنّما تمنع من البعض. و الثامن عشر الحجب بالقرب أو غيره، و هو إن منع من الإرث أصلًا فللخروج عن طبقته أو درجته و إلّا فإنّما يمنع من البعض. و التاسع عشر اقتران موت المتوارثين أو الاشتباه لا لغرق أو هدم، و هو مخرج عن الإنسانيّة علماً أو احتمالًا. و العشرون التبرّء عند السلطان من جريرة الابن و ميراثه. و هو قول نادر للشيخ [1] و القاضي [2]. و في هذا الفصل مطالب ثلاثة في الموانع الثلاثة، و خاتمة في الأربعة الباقية.

[المطلب الأوّل في الكفر]

المطلب الأوّل في الكفر و هو كلّ ما يخرج به معتقده من دين الإسلام سواء كان حربيّاً أو ذمّيّاً أصليّاً أو مرتدّاً، أو على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، كالخوارج و الغلاة و مستحلّ الخمر و ترك الصلاة و نحو ذلك، إلّا إذا ادّعى الجهل بحكم الشرع و أمكن في حقّه فلا يرث الكافر مسلماً بالنصوص [3] و إجماع المسلمين.

و يرث المسلم الكافر عندنا على اختلاف ضروبه فإنّ الإسلام لم يزده إلّا عزّاً و قوّة.


[1] النهاية: ج 3 ص 267.

[2] المهذّب: ج 2 ص 167.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 374 ب 1 من أبواب موانع الإرث.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست