responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 317

و منع الشيخ في الحائريّات من أكل غير ثمرة النخل، قال: الرخصة في الثمار من النخل، و غيره لا يقاس عليه، لأنّ الأصل حظر استعمال مال الغير [1].

قلت: ما عرفناه من الرخصة عامّة.

و قال أبو عليّ: ليناد صاحب البستان و الماشية ثلاثاً و يستأذنه، فإن أجابه، و إلّا أكل و حلّت عند الضرورة، و لمن أمكنه ردّ القيمة كان أحوط [2].

[الفصل الثاني في حالة الاضطرار و مطالبه ثلاثة]

الفصل الثاني في حالة الاضطرار و مطالبه ثلاثة

[المطلب الأوّل: المضطرّ]

الأوّل: المضطرّ و هو كلّ من يخاف التلف على نفسه أو غيره من محترم كالحامل تخاف على الجنين، و المرضع على الطفل لو لم يتناول كان التلف لنفس عدم التناول أو لإتلاف الغير له بأن اكره عليه، أو وجب عليه التناول تقيّة للخوف من إتلاف، أو هتك عرض، أو تحمّل مشقّة لا تتحمّل عادة أو يخاف المرض بتركه. و لا يدخل فيه صداع غير متناهٍ في الشدّة و نحوه أو الضعف المؤدّي إلى التخلّف عن الرفقة مع ظهور العطب بالتخلّف على نفسه أو دابّته، أو نفس محترمة، بل مال محترم له أو لغيره، يضرّ به أو بمالكه أو غيرهما تلفه، أو مطلقاً أو الضعف المؤدّي إلى ضعف الركوب أي يخاف ضعف الركوب أو المشي أي الضعف عنهما المؤدّي إلى خوف التلف على نفس محترمة أو عرض أو مال محترم، أو إلى مرض.

و لو كان مريضاً و خاف بترك التناول طول المرض أو عسر علاجه فالأقرب أنّه مضطرّ لصدق الاضطرار عليه عرفاً، و نفي الحرج في


[1] الحائريّات: ص 330.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 343.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست