اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 300
يجوز بيع كلّ الأعيان النجسة القابلة للتطهير مع الإعلام، لا غير القابلة له و إن انتفع بها فيما لا يشترط بالطهارة.
و كلّ ما مات فيه حيوان له نفس سائلة سواء كان مأكول اللحم أو لا من المائعات، فإنّه ينجس بموته فيه إلّا الماء الجاري أو الكثير، و إلّا مع تحقّق التذكية.
دون ما لا نفس له سائلة كالذباب إلّا المسوخات على القول بنجاستها. و سئل الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك تموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به [1]. و سأله أبو بصير عن الذباب يقع في الدهن و السمن و الطعام، فقال: لا بأس، كل [2].
و كلّ ما باشره كافر من المائعات و الأجسام الرطبة و اليابسة إذا كان هو رطباً نجس إلّا على القول بطهارة الكتابي. و في الصحيح عن عليّ بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوباً من السوق للّبس، لا يدري لمن كان، هل تصلح الصلاة فيه؟ قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، و إن اشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتّى يغسله [3] و سأله عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام، قال: إذا علم أنّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمّام، إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله، ثمّ يغتسل. و سأله عن اليهودي و النصراني يدخل يده في الماء أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلّا أن يضطرّ إليه [4]. و لعلّ معنى الاضطرار التقيّة، و لا ينافيه نحو صحيح إسماعيل بن جابر قال للصادق (عليه السلام): ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثمّ سكت هنيئة، ثمّ قال: لا تأكله ثمّ سكت هنيئة ثمّ قال
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1051 ب 35 من أبواب النجاسات ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 378 ب 46 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 1.
[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات ح 9.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 300