responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 299

استعماله فيما لا يشترط بالطهارة، و من ذلك الاستصباح به إن كان دهناً أو سمناً و لكن تحت السماء لا تحت الظلال قطع به الأصحاب. و في السرائر [1]: نفى عنه الخلاف. و نصّ المبسوط [2] على الكراهة. و أطلق أبو عليّ جواز الاستصباح [3] به، كما هو منطوق الأخبار. و لم نظفر بخبر مفصّل أو ناهٍ عن الاستصباح مطلقاً أو تحت الظلال. و لذا اختار الجواز مطلقاً في المختلف [4].

و الأقرب على المشهور أنّه تعبّد كما في السرائر [5] لا لنجاسة دخانه كما في المبسوط [6] فإنّ دخان الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض طاهر على الأقوى و ذلك لأنّ كلّ ما أحالته النار إلى الرماد أو إلى الدخان من الأعيان النجسة ذاتاً أو عرضاً فإنّه يطهر بالإحالة أمّا إذا كانت نجسة بالذات فلتعليق نجاستها بأسمائها، فإذا انتقلت إلى أسماء اخرى طهرت. و أمّا إذا تنجّست فلأنّ النجاسة صفة تابعة للذات، فإذا أزالت زالت، و يزول الذات بالإحالة، فإنّ الذات هنا تابعة للأسماء. و لا استصحاب مع زوال الذات. و لو سلّم نجاسة الدخان فلا يصلح دليلًا على حرمة الاستصباح، فإنّ غاية الأمر أن يتنجّس السقف، و لا دليل على حرمته.

و يحلّ بيع الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء أو مطلقاً، و تدهين الدوابّ، و نحو ذلك ممّا لا يشترط بالطهارة.

و يجب إعلام المشتري بنجاستها إن كان مسلماً، كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر معاوية بن وهب في الزيت مات فيه جرذ: يبيعه و يبينه لمن اشتراه ليستصبح به [7] و كذا


[1] السرائر: ج 3 ص 121.

[2] المبسوط: ج 6 ص 283.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 332.

[4] مختلف الشيعة: ج 8 ص 333.

[5] السرائر: ج 3 ص 121.

[6] المبسوط: ج 6 ص 283.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 374 ب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست