اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 294
و الجامع [1] بالنصوص [2] و الإجماع في ذهاب الثلثين. و أمّا إذا تخلّل فلخروجه به عن اسم العصير عرفاً، و هو يكفي لتعلّق الأحكام بالأسماء، و لما يقال: من أنّه لا يصير خلًا إلّا بعد أن يصير خمراً و هي تطهر بالتخلّل نصّاً [3] و إجماعاً.
و في المقنع [4] و النهاية [5] و المهذّب [6] و الوسيلة [7] تخصيص ما غلى بنفسه بالتخلّل، و ما غلى بالنار بذهاب الثلثين، و يمكن تنزيل كلام المصنّف و ابني سعيد [8] عليه.
و قريب من ذلك في السرائر لقوله: و أمّا عصير العنب فلا بأس بشربه ما لم يلحقه نشيش، فإن لحقه طبخ قبل نشيشه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه حلّ شرب الثلث الباقي، فإن لم يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه كان ذلك حراماً، و كذلك القول فيما ينبذ من الثمار في الماء أو اعتصر من الأجسام في جواز شربه ما لم يتغيّر فإن تغيّر بالنشيش لم يشرب [9] انتهى.
و دليله اختصاص أخبار الثلثين بالطبخ على النار و الغليان بها، و عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ذريح: إذا نشّ العصير أو غلى حرم [10] و في خبر حمّاد ابن عثمان: يشرب ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه [11].
و عصير الزبيب إذا غلى لم يحلّ ما لم يتخلّل، و إذا طبخ على النار لم يحلّ ما