responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 294

و الجامع [1] بالنصوص [2] و الإجماع في ذهاب الثلثين. و أمّا إذا تخلّل فلخروجه به عن اسم العصير عرفاً، و هو يكفي لتعلّق الأحكام بالأسماء، و لما يقال: من أنّه لا يصير خلًا إلّا بعد أن يصير خمراً و هي تطهر بالتخلّل نصّاً [3] و إجماعاً.

و في المقنع [4] و النهاية [5] و المهذّب [6] و الوسيلة [7] تخصيص ما غلى بنفسه بالتخلّل، و ما غلى بالنار بذهاب الثلثين، و يمكن تنزيل كلام المصنّف و ابني سعيد [8] عليه.

و قريب من ذلك في السرائر لقوله: و أمّا عصير العنب فلا بأس بشربه ما لم يلحقه نشيش، فإن لحقه طبخ قبل نشيشه حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه حلّ شرب الثلث الباقي، فإن لم يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه كان ذلك حراماً، و كذلك القول فيما ينبذ من الثمار في الماء أو اعتصر من الأجسام في جواز شربه ما لم يتغيّر فإن تغيّر بالنشيش لم يشرب [9] انتهى.

و دليله اختصاص أخبار الثلثين بالطبخ على النار و الغليان بها، و عموم نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر ذريح: إذا نشّ العصير أو غلى حرم [10] و في خبر حمّاد ابن عثمان: يشرب ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه [11].

و عصير الزبيب إذا غلى لم يحلّ ما لم يتخلّل، و إذا طبخ على النار لم يحلّ ما


[1] الجامع للشرائع: ص 394.

[2] وسائل الشيعة: ج 17 ص 223 ب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 296 ب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة.

[4] المقنع: ص 453.

[5] النهاية: ج 3 ص 109 و 112.

[6] المهذّب: ج 2 ص 432.

[7] الوسيلة: ص 365.

[8] شرائع الإسلام: ج 3 ص 225، الجامع للشرائع: ص 394.

[9] السرائر: ج 3 ص 129.

[10] وسائل الشيعة: ج 17 ص 229 ب 3 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 4.

[11] وسائل الشيعة: ج 17 ص 229 ب 3 من أبواب الأشربة المحرّمة ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست