responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 275

لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي: إذا اختلط الذكيّ بالميّت باعه ممّن يستحلّ الميتة، و أكل ثمنه [1] و نحوه في حسنه [2] عنه (عليه السلام) و إذا عرفت أنّه لا يجوز الانتفاع بالميتة و التصرّف فيها مطلقاً وجب أن يحمل على قصد بيع الذكيّ خاصّة و قصد المشتري أيضاً ذلك ليتوافق الإيجاب و القبول، و لعلّه يغتفر هنا جهل المبيع إذ لا غرر، و الأولى الحمل على الإباحة من الطرفين و استنقاذ المال من الكافر، و من الأصحاب من لا يوجب البيع و لا الاجتناب لما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه الحال من الاختبار بالانقباض و الانبساط.

و كلّ قطعة تحلّها الحياة ابينت من حيّ فهي ميتة يحرم أكلها صغيرة كانت أو كبيرة لا نعرف فيه خلافاً، لصدق اسم الميتة عليها مع عدم التذكية، و لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه في الصيد: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت [3] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في حسن محمّد بن قيس: ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه، فإنّه ميّت [4]. و ما روي عن الصادقين (عليهما السلام) من قولهما: ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكّى فهو ميتة، لا يؤكل [5] و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الكاهلي فيما يقطع من أليات الغنم: أنّ في كتاب عليّ أنّ ما قطع منها ميّت لا ينتفع به [6] و في خبر أبي بصير في أليات الضأن تقطع و هي أحياء: أنّها ميتة [7] و الحكم يشمل ما ينفصل من نحو الثآليل و البثورات، خصوصاً و قد نصّ على التعميم للأجزاء الكبيرة


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 370 ب 36 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 و 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 370 ب 36 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 و 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 237 ب 24 من أبواب الصيد ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 236 ب 24 من أبواب الصيد ح 1.

[5] دعائم الإسلام: ج 2 ص 179، و فيه: «و عن عليّ و أبي جعفر (عليهما السلام)».

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الذبائح ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الذبائح ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست