responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 269

و ليس في غيرها من حيوانات البرّ أو غير ما ذكر فيشمل السمكة موظّف، فيستبرأ بما يزيل حكم الجلل عادة.

و لا يكره الزرع و إن كثر الزبل تحت أصله و عن أحمد الحرمة [1].

الثاني: وطء الإنسان كبيراً أو صغيراً، قبلًا أو دبراً، أمنى أو لا، علم الحكم أو جهل، مختاراً أو لا فيحرم هو و نسله بذلك بغير خلاف يظهر من الأصحاب، لخبر محمّد بن عيسى و الظاهر أنّه العبيدي و أنّه ثقة عن الرجل، و الظاهر أنّه الهادي أو العسكري (عليهما السلام): إنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة، قال: إن عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم يعرفها قسمها نصفين أبداً حتّى يقع السهم بها، فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها [2] و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع: و سئل عن البهيمة الّتي تنكح، قال: حرام لحمها، و كذلك لبنها [3].

و الأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطيور و إن عمّها و غيرها كثير من العبارات، لاختصاص الخبر الأوّل بالشاة و الثاني بالبهيمة الّتي اختصّت في العرف بذوات الأربع، مع الأصل.

و لو اشتبه الموطوء بغيره قسم القطيع الّذي وقع فيه الاشتباه قسمين متساويين أوّلًا و إن تضمّن الخبر نصفين إذ ربما لم يمكن التنصيف، و الأولى الاقتصار عليه إن أمكن، و إلّا فبزيادة واحدة فقط في أحد القسمين ثمّ تقسم القسم الّذي أخرجته القرعة قسمين و هكذا إلى أن تبقى واحدة ثمّ الإقراع هو المشهور و مستنده الخبر [4]. و لضعفه يمكن القول بوجوب التحرّز عن


[1] المجموع: ج 9 ص 30.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 358 ب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 359 ب 30 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 187 ب 13 من أبواب كيفيّة الحكم.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست