اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 266
جلّالة، و الجلّالة التي يكون ذلك غذاؤها [1] و يحتمل أن يراد بكونه غذاؤها الاستمرار فيحرم على الأشهر إلّا أن يستبرأ للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: لا تأكلوا لحوم الجلّالة [2] و في حسن حفص بن البختري: لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة [3] و لا يدعو إلى الحمل على الكراهة ما فيهما من قوله (عليه السلام): و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله [4] و إن لم ينجس عرقها. و كرهها أبو عليّ [5] للأصل و الحصر في الآية و في بعض الأخبار [6] على وفق الآية، و كذا الشيخ في الخلاف [7] و المبسوط [8] و نسبه فيهما إلينا إلّا أنّه فسّره فيهما بما تغلب العذرة في غذائه، و نصّ في الخلاف على التحريم إذا كانت غذاوه كلّه. و هذا التفصيل قال في التحرير [9] و التلخيص [10] لكنه أطلق الخلط في التحرير و لم يشترط الغلبة، و كذا في الجامع [11] و الإصباح [12] و هو جيّد.
و يستبرأ الجلّال بأن يقطع عنه ذلك أي الاغتذاء بالعذرة و هو معنى يربط و الربط للاستظهار و يطعم علفاً طاهراً بالأصالة على الإشكال المتقدّم مدّة ما قرّره الشارع، و هو في الناقة أربعون يوماً بلا خلاف ظاهر، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع: الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها و لا
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.
[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.