responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 266

جلّالة، و الجلّالة التي يكون ذلك غذاؤها [1] و يحتمل أن يراد بكونه غذاؤها الاستمرار فيحرم على الأشهر إلّا أن يستبرأ للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح هشام بن سالم: لا تأكلوا لحوم الجلّالة [2] و في حسن حفص بن البختري: لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة [3] و لا يدعو إلى الحمل على الكراهة ما فيهما من قوله (عليه السلام): و إن أصابك شيء من عرقها فاغسله [4] و إن لم ينجس عرقها. و كرهها أبو عليّ [5] للأصل و الحصر في الآية و في بعض الأخبار [6] على وفق الآية، و كذا الشيخ في الخلاف [7] و المبسوط [8] و نسبه فيهما إلينا إلّا أنّه فسّره فيهما بما تغلب العذرة في غذائه، و نصّ في الخلاف على التحريم إذا كانت غذاوه كلّه. و هذا التفصيل قال في التحرير [9] و التلخيص [10] لكنه أطلق الخلط في التحرير و لم يشترط الغلبة، و كذا في الجامع [11] و الإصباح [12] و هو جيّد.

و يستبرأ الجلّال بأن يقطع عنه ذلك أي الاغتذاء بالعذرة و هو معنى يربط و الربط للاستظهار و يطعم علفاً طاهراً بالأصالة على الإشكال المتقدّم مدّة ما قرّره الشارع، و هو في الناقة أربعون يوماً بلا خلاف ظاهر، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسمع: الناقة الجلّالة لا يؤكل لحمها و لا


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 352 ب 24 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.

[5] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 279.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 354 ب 27 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[7] الخلاف: ج 6 ص 85 المسألة 16.

[8] المبسوط: ج 6 ص 282.

[9] تحرير الأحكام: ج 2 ص 160 س 5.

[10] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 36 ص 125.

[11] الجامع للشرائع: ص 380.

[12] إصباح الشيعة: ص 385.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست