اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 264
معارض، و قال النبيّ صلى الله عليه و آله في مرسل السياري [1] و خبر عليّ بن النعمان: من سرّه أن يقلّ غيظه فليأكل لحم الدرّاج [2] و عنه (عليه السلام): من اشتكى فؤاده و كثر غمّه فليأكل الدرّاج [3] و قال الكاظم (عليه السلام) في خبر محمّد بن حكيم: أطعموا المحموم لحم القباج، فإنّه يقوي الساقين و يطرد الحمّى طرداً [4] و قال عليّ بن مهزيار: تغدَّيت مع أبي جعفر (عليه السلام) فأتى بقطاة، فقال: إنّه مبارك و كان أبي (عليه السلام) يعجبه، و كان يقول: أطعموه صاحب اليرقان يشوى له فإنّه ينفعه [5].
و يعتبر في طير الماء ما يعتبر في المجهول من غيرها من مساواة الدفيف للصفيف أو غلبته أو حصول أحد الثلاثة إمّا القانصة أو الحوصلة أو الصيصيّة لعموم الأخبار [6] و الفتاوى، و خصوص خبر مسعدة بن صدقة عن الصادق (عليه السلام)، قال: كل من الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له، قال: و سألته عن طير الماء، فقال: مثل ذلك [7] و إنّما صرّح بالتسوية لما يوهمه بعض الأخبار من الفرق، كخبر زرارة سأل الباقر (عليه السلام) ما يؤكل من الطير، قال: كل ما دفّ و لا تأكل ما صفّ [8] قال، قلت: فالبيض في الآجام، فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، و ما اختلف طرفاه فكل [9] قال: قلت: فطير الماء، قال: ما كانت له قانصة فكل، و ما لم يكن له قانصة فلا تأكل [10]. و قول الرضا (عليه السلام) لسماعة: فكل الآن من
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 33 ب 18 من أبواب الأطعمة المباحة ح 3.