اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 255
اليامور [1] و هي من أنواع البقر الوحشية، و قيل: إنّه حمار الوحش [2]و الحُمُر إلّا أنّ ابن إدريس كرّه الحمار [3]و هي خيرة التحرير [4] لمكاتبة أبي الحسن [5].
يحرم السباع كافّةً اتّفاقاً و السبع هي ما كان له ناب أو ظفر يفرس به و إن كان ضعيفاً فقال الصادق (عليه السلام) في صحيح [6] داود بن فرقد و حسنه [7]: كلّ ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام، و قال النبيّ صلى الله عليه و آله في حسن الحلبي: كلّ ذي ناب من السباع و مخلب من الطير حرام، و قال لا تأكل منه شيئاً [8] و قال الصادق (عليه السلام) لسماعة: السبع كلّه حرام و إن كان سبعاً لا ناب له [9] و في صحيح الحلبي: لا يصلح أكل شيء من السباع، إنّي لأكرهه و أقذره [10] فالسبع القويّ كالأسد و النمر و الفهد و الذئب، و الضعيف نحو الثعلب و الضبع و ابن آوى. و أباح الشافعي الثعلب و الضبع [11] و لأصحابه عن ابن آوى وجهان [12] و كره أبو حنيفة الضبع [13].
و كذا يحرم الأرنب عندنا فقد ورد في الأخبار أنّه مسخ و قد عدّ في السباع [14]و إبن عرس لأنّه إمّا من الحشرات أو السباع، و للعامّة فيه وجهان [15]و الخنزير و السنّور الوحشي لأنّه من السباع و أباحه مالك و أحمد في رواية و بعض الشافعيّة [16].