اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 254
و الخنافس و بنات وردان و الصراصر و الجرذان و القنفذ و الضبّ و اليربوع و الذباب و القمّل و النمل و البراغيث والوبر بالسكون دويبة كالسنّور أو أكبر أو أصغر لها ذنب يشبه إلية الغنم و لذا يسمّى بغنم بني إسرائيل، قال في الخلاف: سوداء أكبر من ابن عرس تأكل و تجتر [1]. قلت و ما في الفقيه عن النبيّ صلى الله عليه و آله كلّ شيء يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال [2] فإن سلّم فإمّا أن يستثنى منها الوبر أو المراد لعابه الّذي يدخل في سؤره و يستهلك به.
و الفنك بالتحريك دويبة فروها من أحسن الفراء تجلب كثيراً من بلاد الصقالبة.
و السمّور و السنجاب و العظاياء و اللحكة كهمزة، قال الجوهري: أظنّها مقلوبة من الحلكة [3] و يقال لها: اللحكا و الحلكا بالقصر و المدّ و هي دويبة زرقاء تبرق يشبه العظاية تغوص في الرمل كما يغوص طير الماء في الماء. أمّا ما كان منها من المسوخ فيدلّ على حرمته نحو قول الكاظم (عليه السلام) في خبر الحسين بن خالد: قد حرّم اللّٰه عزّ و جلّ لحوم الأمساخ [4]. و أمّا غيرها فإن كان ممّا يستخبث أمكن التمسّك فيه بقوله تعالى «وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ»[5] و عن أبي حمزة قال: سأل أبو خالد الكابلي عليّ بن الحسين (عليهما السلام) عن أكل لحم السنجاب و الفنك و الصلاة فيهما، فقال أبو خالد: إنّ السنجاب يأوي إلى الأشجار، قال: فقال: إن كان له سَبَلة كسبلة السنور و الفأرة فلا يؤكل لحمه و لا تجوز الصلاة فيه، ثمّ قال: أمّا أنا فلا آكله و لا احرّمه [6].
و الثاني و هو الوحشي، و كأنّه لا خلاف في أنّه يحلّ منه البقر و الكباش الجبليّة و الغزلان و اليحامير جمع يحمور و هي دابّة لها قرنان طويلان كأنّهما منشاران رُبّما نشرت بهما الأشجار، قيل: إنّها