responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 252

الماء عنه فذلك المتروك [1].

و لو ذبح حيوان البحر ما يشبه منه ما لا يقبل التذكية من حيوان البرّ مثل كلبه و ما يشبه ما يقبلها منه مثل فرسه و ما لا يشبه شيئاً منهما غيرهما لم يحلّ أكله اتّفاقاً لما مرَّ من حرمة ما سوى السمك، و لكن جميع ذلك يقبل التذكية إن كانت له نفس سائلة حتّى كلبه و خنزيره، فيطهر و يجوز استعماله في غير الأكل للعموم.

[المطلب الثاني في حيوان البرّ]

المطلب الثاني في حيوان البرّ و هو إمّا إنسيّ أو وحشيّ، فالأوّل يحلّ منه الإبل و البقر و الغنم بإجماع المسلمين و كرّه الحلبي [2] الإبل و الجاموس و يكره الخيل و البغال و الحمير الأهليّة صفة للثلاثة و أدونها كراهة الخيل ثمّ الحمير و أشدّها البغال.

هذا هو المشهور، للأصل، و النصوص من الآية [3] و الأخبار، كصحيح محمّد ابن مسلم، أنّه سأل الباقر (عليه السلام) عن سباع الطير و الوحش حتّى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمر و البغال و الخيل، فقال: ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّٰه في كتابه، و قد نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير و إنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، و ليست الحمر بحرام، ثمّ قال: إقرأ هذه الآية: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ» الآية [4]. لكن إن عمل بظاهره حلّت القنافذ و سائر ما ذكر فيه، و إن اوّل الحرام بما نصّ في الكتاب على تحريمه لم يفد المطلوب. و خبر آخر له، أنّه سأله عن لحوم الخيل و البغال، فقال: حلال و لكنّ الناس يعافونها [5] و حسنه مع زرارة


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 302 ب 13 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 6.

[2] الكافي في الفقه: ص 279.

[3] النحل: 8.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 327 ب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 6.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 326 ب 5 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست