اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 246
و يحرم ما لا فلس له كالجرّيّ بكسر الجيم و الراء المهملة و شدّها مع الياء في المشهور، و في الانتصار [1] الإجماع عليه، و يؤيّده نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي سعيد: لا تشتروا الجريث و لا المارماهي و لا الطافي على الماء و لا تبيعوه [2] و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فضال: الجرّيّ و المارماهي و الطافي حرام في كتاب عليّ (عليه السلام)[3] و الأخبار العامّة [4] في حرمة ما لا قشر له.
لكنّ في الصحيح أنّ زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن الجرّيث؟ فقال: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ» إلى آخر الآية، ثمّ قال: لم يحرّم اللّٰه شيئاً من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه، و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام إنّما هو مكروه [5].
و أنّ محمّد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الجري و المارماهي و الزمّير و ما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمّد اقرأ هذه الآية الّتي في الأنعام «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً» قال: فقرأتها حتّى فرغت منها، فقال: إنّما الحرام ما حرّم اللّٰه و رسوله في كتابه، و لكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها [6].
فإن كان الإجماع منعقداً على تحريمه لم يكن بدّ من حملها على التقيّة، و أنّ المراد بالحرام ما قابل الفريضة بأحد معانيها و هو ما نصّ في الكتاب على تحريمه. و لعدم وجدان الخلاف فيه قطع المصنّف بحكمه.