responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 246

و يحرم ما لا فلس له كالجرّيّ بكسر الجيم و الراء المهملة و شدّها مع الياء في المشهور، و في الانتصار [1] الإجماع عليه، و يؤيّده نحو قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر أبي سعيد: لا تشتروا الجريث و لا المارماهي و لا الطافي على الماء و لا تبيعوه [2] و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فضال: الجرّيّ و المارماهي و الطافي حرام في كتاب عليّ (عليه السلام) [3] و الأخبار العامّة [4] في حرمة ما لا قشر له.

لكنّ في الصحيح أنّ زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن الجرّيث؟ فقال: «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ» إلى آخر الآية، ثمّ قال: لم يحرّم اللّٰه شيئاً من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه، و يكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام إنّما هو مكروه [5].

و أنّ محمّد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الجري و المارماهي و الزمّير و ما ليس له قشر من السمك أحرام هو؟ فقال لي: يا محمّد اقرأ هذه الآية الّتي في الأنعام «قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً» قال: فقرأتها حتّى فرغت منها، فقال: إنّما الحرام ما حرّم اللّٰه و رسوله في كتابه، و لكنّهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها [6].

فإن كان الإجماع منعقداً على تحريمه لم يكن بدّ من حملها على التقيّة، و أنّ المراد بالحرام ما قابل الفريضة بأحد معانيها و هو ما نصّ في الكتاب على تحريمه. و لعدم وجدان الخلاف فيه قطع المصنّف بحكمه.


[1] الانتصار: ص 186 187.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 333 ب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 14.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 334 ب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 15.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 329 ب 8 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 334 ب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 19.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 335 ب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 20.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست