responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 245

[المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة و فيه فصلان]

[الفصل الأوّل حالة الاختيار و فيه مطالب خمسة:]

[المطلب الأوّل حيوان البحر]

«المقصد الخامس» في الأطعمة و الأشربة [1] و فيه فصلان الأوّل حالة الاختيار و فيه مطالب خمسة:

الأوّل حيوان البحر و يحلّ منه السمك الّذي له فلس خاصّة، سواء بقي عليه كالشبّوط كسفود، و يخفّف و هو بالشين المعجمة و بالمهملة لغة فيه، و هو دقيق الذنب عريض الوسط ليّن المسّ صغير الرأس أو لا، كالكنعت و هو الكنعد كما في السرائر [1] فقال حمّاد بن عثمان للصادق (عليه السلام): ما تقول في الكنعت؟ فقال: لا بأس بأكله قال: فإنّه ليس له قشر، فقال: بلى و لكنّها سمكة سيّئة الخلق تحتك بكلّ شيء، و إذا نظرت في أصل اذنها وجدت لها قشر [2].


[1] كذا في القواعد أيضاً، و لم نعلم الوجه في جعل «الأطعمة و الأشربة» مقصداً من مقاصد كتاب الصيد و الذبائح، و هو (قدس سره) أعلم بما صنع.


[1] السرائر: ج 3 ص 99.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 336 ب 10 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست