اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 23
و لو حلف على فعل حرام أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على ترك واجب أو مندوب لم ينعقد اليمين و لا كفّارة بالترك كما نصّ عليه ما سمعته من خبري حمران و زرارة. و نحو قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة: كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو أمر دنيا فلا شيء عليك فيها، و إنّما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما للّٰه فيه معصية أن لا تفعله ثمّ تفعله [1]. و قوله أيضاً في خبره: كلّ يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدنيا و الآخرة فلا كفّارة عليه، و إنّما الكفّارة في أن يحلف الرجل و اللّٰه لا أزني، و اللّٰه لا أشرب الخمر، و اللّٰه لا أسرق، و اللّٰه لا أخون و أشباه هذا و لا أعصي ثمّ فعل فعليه الكفّارة فيه [2] إلى غير ذلك، فهو من الكثرة بمكان.
بل قد يجب الترك لتعلّق اليمين كما في فعل الحرام و ترك الواجب أو ينبغي الترك كغيرهما ممّا يترجّح فيه خلاف اليمين مثل أن يحلف أن لا يتزوّج على امرأته أو لا يتسرّى و قال الصادق (عليه السلام): من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الّذي هو خير و له زيادة حسنة [3].
و لا ينعقد على الماضي مثبتة كانت أو نافية، و معناه أنّه لا يجب بها كفّارة و إن كذب متعمّداً بالإجماع؛ للأصل، و الأخبار الحاصرة لوجوب الكفّارة في اليمين على المستقبل، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: في رجل قيل له: فعلت كذا و كذا، فقال: لا و اللّٰه ما فعلته و قد فعله، فقال: كذب كذبة يستغفر اللّٰه منها [4]. و أوجب بعض العامّة [5] بالكذب فيه الكفّارة.
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 151 ب 23 من أبواب الأيمان ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 151 ب 23 من أبواب الأيمان ح 3.
[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 147 ب 18 من أبواب الأيمان ح 8.
[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 127 ب 9 من أبواب الأيمان ح 2.