اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 229
الحلق تحت اللحيين إجماعاً كما في الخلاف [1] و الغنية [2] و السرائر [3].
فإن ذبح المنحور أي الإبل أو نحر المذبوح أي غيرها فمات بذلك حرم ففي الحسن عن صفوان أنه: سأل الرضا (عليه السلام) عن ذبح البقر في المنحر، فقال: للبقر الذبح، و ما نحر فليس بذكيّ [4] و عن يونس بن يعقوب، أنّه قال له (عليه السلام): إنّ أهل مكّة لا يذبحون البقر و إنّما ينحرون في اللبّة فما ترى في أكل لحمها؟ فقال (عليه السلام): (فذبحوها و ما كادوا يفعلون) لا تأكل، إلّا ما ذبح [5]. و يمكن التمسّك في وجوب نحر الإبل بقوله تعالى: «وَ انْحَرْ»[6] لأنّ الوجوب ظاهره و من البيّن أنّه لا يجب نحر غيرها. و لكن ورد في معناه رفع اليدين بالتكبير في الصلاة و الاستقبال بالنحر فيها.
و لو خولف فنحر المذبوح أو ذبح المنحور و أدرك الواجب من ذكاته فذكّاه فإن كانت حياته مستقرّة حلّ و إلّا فلا كسائر الجراحات كذا في النهاية [7] و تردّد فيه في التحرير [8] كما في الشرائع [9] من أنّه لا استقرار للحياة بعد ذلك، و يمكن فرضه بالمسارعة إلى الذبح أو النحر بعد وقوع الآخر بلا تراخ، و إن اكتفى بالحركة أو خروج الدم فلا إشكال.
هذا الّذي ذكر من وجوب النحر أو الذبح في حال الاختيار. أمّا لو انفلت الطير أو غيره من الإبل و البقر و الغنم جاز رميه بالنشّاب أو الرمح أو السيف، فإذا سقط و أدرك ذكاته ذبحه أو نحره، و إلّا حلّ لدخولها في الصيد حينئذٍ، و لا يجب مع الإمكان تحرّي