responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 229

الحلق تحت اللحيين إجماعاً كما في الخلاف [1] و الغنية [2] و السرائر [3].

فإن ذبح المنحور أي الإبل أو نحر المذبوح أي غيرها فمات بذلك حرم ففي الحسن عن صفوان أنه: سأل الرضا (عليه السلام) عن ذبح البقر في المنحر، فقال: للبقر الذبح، و ما نحر فليس بذكيّ [4] و عن يونس بن يعقوب، أنّه قال له (عليه السلام): إنّ أهل مكّة لا يذبحون البقر و إنّما ينحرون في اللبّة فما ترى في أكل لحمها؟ فقال (عليه السلام): (فذبحوها و ما كادوا يفعلون) لا تأكل، إلّا ما ذبح [5]. و يمكن التمسّك في وجوب نحر الإبل بقوله تعالى: «وَ انْحَرْ» [6] لأنّ الوجوب ظاهره و من البيّن أنّه لا يجب نحر غيرها. و لكن ورد في معناه رفع اليدين بالتكبير في الصلاة و الاستقبال بالنحر فيها.

و لو خولف فنحر المذبوح أو ذبح المنحور و أدرك الواجب من ذكاته فذكّاه فإن كانت حياته مستقرّة حلّ و إلّا فلا كسائر الجراحات كذا في النهاية [7] و تردّد فيه في التحرير [8] كما في الشرائع [9] من أنّه لا استقرار للحياة بعد ذلك، و يمكن فرضه بالمسارعة إلى الذبح أو النحر بعد وقوع الآخر بلا تراخ، و إن اكتفى بالحركة أو خروج الدم فلا إشكال.

هذا الّذي ذكر من وجوب النحر أو الذبح في حال الاختيار. أمّا لو انفلت الطير أو غيره من الإبل و البقر و الغنم جاز رميه بالنشّاب أو الرمح أو السيف، فإذا سقط و أدرك ذكاته ذبحه أو نحره، و إلّا حلّ لدخولها في الصيد حينئذٍ، و لا يجب مع الإمكان تحرّي


[1] الخلاف: ج 6 ص 25 المسألة 24.

[2] الغنية: ص 396.

[3] السرائر: ج 3 ص 87.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 257 ب 5 من أبواب الذبائح ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 257 ب 5 من أبواب الذبائح ح 2.

[6] الكوثر: 2.

[7] النهاية: ج 3 ص 90.

[8] تحرير الأحكام: ج 2 ص 158 س 33.

[9] شرائع الإسلام: ج 3 ص 205.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست