responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 227

و هو مجرى الطعام و الشراب قال الأزهري: و قد أقرأني أبو بكر الأيادي «المريء» لأبي عبيدة فهمزه بلا تشديد، و أقرأنيه المنذري لأبي القاسم فلم يهمزه و شدّد الياء.

و الحلقوم و هو مجرى النفس، و الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم أو المريء في المشهور.

و لو قطع بعضها مع الإمكان لم يحلّ للأصل، و الاحتياط، و قول الكاظم (عليه السلام) لعبد الرحمن بن الحجّاج في الحسن: إذا فري الأوداج فلا بأس [1] و قول النبيّ صلى الله عليه و آله في فري الأوداج: فكلوا ما لم يكن قرض ناب أو جزّ ظفر [2] و قيل [3]: يكفي قطع الحلقوم، لحصول الذبح فيدخل في عموم إلّا ما ذكّيتم، و أصل الطهارة، و البراءة من الزائد لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح الشحّام: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس [4] و اقتصر ابن زهرة [5] على الحلقوم و الودجين اقتصاراً على الجمع بين مضموني الخبرين.

و يكفي عندنا في المنحور طعنه في ثغرة النحر، و هي وهدة اللبّة خلافاً لبعض العامّة [6].

[الثاني: قصد الذبح]

الثاني: قصد الذبح، فلو وقع السكّين من يده فصادف حلق الحيوان فذبحه لم يحلّ و إن سمّى حين سقط أو أصاب حلقه، لعدم صدق التذكية و الذبح و نحوهما بدون القصد لاعتباره فيما يتبادر من الأفعال المنسوبة إلى المختارين.

[الثالث: استقبال القبلة بالذبيحة]

الثالث: استقبال القبلة بالذبيحة بالإجماع و النصوص كقول الباقر (عليه السلام) لمحمّد بن مسلم في الحسن: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة [7]. و إنّما


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 253 ب 2 من أبواب الذبائح ح 1.

[2] راجع الحاوي الكبير: ج 15 ص 88، و فيه: حَزَّ طَعنٍ.

[3] القائل: هو ابن الجنيد، نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 353.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 254 ب 2 من أبواب الذبائح ح 3.

[5] الغنية: ص 397.

[6] المجموع: ج 9 ص 85.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 265 ب 14 من أبواب الذبائح ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست