اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 225
بالكسر و هي القشرة اللازقة بالقصب جمعها ليط و في الفائق: و كذلك ليط القناة و كلّ شيء كانت له صلابة و متانة.
و الخشبة و المروة الحادّة و هي ضرب من الحجارة أبيض برّاق يكون فيه النار، و قيل [1]: أصلب الحجارة، و الأخبار ناطقة بجواز التذكية بنحو ذلك عند الضرورة كقول الصادق (عليه السلام) لزيد الشحام في الصحيح: اذبح بالحجرة و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به [2].
و هل تصحّ بالظفر و السنّ مع تعذّر غيرهما؟ قيل في الشرائع [3] و التحرير [4]نعم لكن كره في الجامع [5] لعموم (إلّا ما ذكّيتم) و الأصل، و حسن عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الكاظم (عليه السلام) عن المروة و القصبة و العود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكّيناً؟ قال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك [6] و لعموم العظم الواقع في صحيح الشحام لهما، و الأحوط ترتّبهما على غيرهما من خشبة و نحوها.
و قيل في المبسوط [7] و الخلاف [8] و الغنية [9] و الإصباح بالمنع، للنهي عنه في نحو خبر رافع بن خديجة، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: ما أنهر الدم و ذكر اسم اللّٰه عليه فكلوا، إلّا ما كان من سنّ أو ظفر و ساحدّثكم عن ذلك، أمّا السنّ فعظم الإنسان، و أمّا الظفر فمدى الحبشة [10] و عموم النهي عن غير الحديد خرج ما نصّ عليه من العود و الحجر و الليط. و الدليلان ممّا شملاهما و إن كانا