responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 225

بالكسر و هي القشرة اللازقة بالقصب جمعها ليط و في الفائق: و كذلك ليط القناة و كلّ شيء كانت له صلابة و متانة.

و الخشبة و المروة الحادّة و هي ضرب من الحجارة أبيض برّاق يكون فيه النار، و قيل [1]: أصلب الحجارة، و الأخبار ناطقة بجواز التذكية بنحو ذلك عند الضرورة كقول الصادق (عليه السلام) لزيد الشحام في الصحيح: اذبح بالحجرة و بالعظم و بالقصبة و العود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس به [2].

و هل تصحّ بالظفر و السنّ مع تعذّر غيرهما؟ قيل في الشرائع [3] و التحرير [4] نعم لكن كره في الجامع [5] لعموم (إلّا ما ذكّيتم) و الأصل، و حسن عبد الرحمن بن الحجّاج سأل الكاظم (عليه السلام) عن المروة و القصبة و العود يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكّيناً؟ قال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك [6] و لعموم العظم الواقع في صحيح الشحام لهما، و الأحوط ترتّبهما على غيرهما من خشبة و نحوها.

و قيل في المبسوط [7] و الخلاف [8] و الغنية [9] و الإصباح بالمنع، للنهي عنه في نحو خبر رافع بن خديجة، أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال: ما أنهر الدم و ذكر اسم اللّٰه عليه فكلوا، إلّا ما كان من سنّ أو ظفر و ساحدّثكم عن ذلك، أمّا السنّ فعظم الإنسان، و أمّا الظفر فمدى الحبشة [10] و عموم النهي عن غير الحديد خرج ما نصّ عليه من العود و الحجر و الليط. و الدليلان ممّا شملاهما و إن كانا


[1] انظر لسان العرب: ج 15 ص 276 مادة «مرا».

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 254 ب 2 من أبواب الذبائح ح 3.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 205.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 158 س 30.

[5] الجامع للشرائع: ص 387.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 253 ب 2 من أبواب الذبائح ح 1.

[7] المبسوط: ج 6 ص 263.

[8] الخلاف: ج 6 ص 22 المسألة 22.

[9] الغنية: ص 397.

[10] سنن البيهقي: ج 9 ص 246.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست