اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 224
و قال الشيخ [1] و جماعة منهم المصنّف في التحرير [2] إذا ولجته الروح لم يكف في حلّه ذكاة الامّ لعموم الميتة له. و لكن النصوص مطلقة مع بُعد تأخّر الولوج و بُعد إطلاق الذكاة على ما لم تلجه الروح.
و لو خرج حيّاً حياة مستقرّة كما في المختلف [3] و هو مراد من أطلق فلا بدّ من تذكيته فيحرم بدونها و إن قصر الزمان عنها لأنّها الأصل في الحيوان فيقصر خلافه على اليقين، و لخروجه بانفصاله حيّاً عن تبعيّة الامّ. و لا فرق بين تامّ الخلقة و غيره و إن استبعد في التحرير [4] الحياة قبل التمام.
قيل في المبسوط [5]و لو خرج حيّاً و عاش بقدر ما لا يتّسع الزمان لتذكيته حلّ لأنّه في حكم الميّت، لكن لا بدّ من المبادرة إلى إخراجه و الأصل البراءة من المبادرة زيادة على المعتاد.
و إن عاش ما يتّسع الزمان لذبحه ثمّ مات قبل الذبح حرم، سواء تعذّر ذبحه لتعذّر الآلة أو لغيرها أي لأجل غير الآلة أو لم يتعذّر.
[المطلب الثالث في الآلة]
المطلب الثالث في الآلة و لا يصحّ التذكية اختياراً إلّا بالحديد اتّفاقاً كما يظهر من النصوص كقول الصادق (عليه السلام) في حسن محمّد بن مسلم: لا ذكاة إلّا بحديدة [6] و نحوه في حسن الحلبي [7] و في خبر الحضرمي: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة [8]فإن تعذّر و خيف فوت الذبيحة أو اضطرّ إلى الذبح لغير ذلك جاز لكلّ ما يفري الأعضاء اتّفاقاً كما يظهر كالزجاجة و الليطة