responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 224

و قال الشيخ [1] و جماعة منهم المصنّف في التحرير [2] إذا ولجته الروح لم يكف في حلّه ذكاة الامّ لعموم الميتة له. و لكن النصوص مطلقة مع بُعد تأخّر الولوج و بُعد إطلاق الذكاة على ما لم تلجه الروح.

و لو خرج حيّاً حياة مستقرّة كما في المختلف [3] و هو مراد من أطلق فلا بدّ من تذكيته فيحرم بدونها و إن قصر الزمان عنها لأنّها الأصل في الحيوان فيقصر خلافه على اليقين، و لخروجه بانفصاله حيّاً عن تبعيّة الامّ. و لا فرق بين تامّ الخلقة و غيره و إن استبعد في التحرير [4] الحياة قبل التمام.

قيل في المبسوط [5] و لو خرج حيّاً و عاش بقدر ما لا يتّسع الزمان لتذكيته حلّ لأنّه في حكم الميّت، لكن لا بدّ من المبادرة إلى إخراجه و الأصل البراءة من المبادرة زيادة على المعتاد.

و إن عاش ما يتّسع الزمان لذبحه ثمّ مات قبل الذبح حرم، سواء تعذّر ذبحه لتعذّر الآلة أو لغيرها أي لأجل غير الآلة أو لم يتعذّر.

[المطلب الثالث في الآلة]

المطلب الثالث في الآلة و لا يصحّ التذكية اختياراً إلّا بالحديد اتّفاقاً كما يظهر من النصوص كقول الصادق (عليه السلام) في حسن محمّد بن مسلم: لا ذكاة إلّا بحديدة [6] و نحوه في حسن الحلبي [7] و في خبر الحضرمي: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة [8] فإن تعذّر و خيف فوت الذبيحة أو اضطرّ إلى الذبح لغير ذلك جاز لكلّ ما يفري الأعضاء اتّفاقاً كما يظهر كالزجاجة و الليطة


[1] النهاية: ج 3 ص 95.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 159 س 26.

[3] مختلف الشيعة: ج 8 ص 310.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 159 س 25.

[5] المبسوط: ج 6 ص 282.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 252 ب 1 من أبواب الذبائح ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 252 ب 1 من أبواب الذبائح ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 16 ص 252 ب 1 من أبواب الذبائح ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست