اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 220
و المبسوط [1] و الإصباح [2] لعدم الدليل على حلّه قبل الموت، و لأنّه إن عاد بعد الإخراج إلى الماء حرم فعلم أنّه لا يكفي الإخراج في الحلّ، و النهي عن أكل اللحم غريضاً أي نيثأً في صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام)[3] و صحيح هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام)[4]. و لكن عن عطيّة أخي أبي العوام أنّه قال للباقر (عليه السلام): إنّ أصحاب المغيرة ينهوني عن أكل القديد الّذي لم تمسّه النار، فقال: لا بأس بأكله [5].
و قد تقع التذكية على ما لا يحلّ أكله، بمعنى أنّه يكون طاهراً بعد الذبح، و هو كلّ ما ليس بنجس العين و لا آدميّ وفاقاً للمشهور.
فلا يقع على نجس العين اتّفاقاً كالكلب و الخنزير، بمعنى أنّه يكون باقياً على نجاسته بعد الذبح و أمّا ما لا تحلّه الحياة منه فعلى القول بطهارته لا يفتقر في طهارته إلى التذكية و لا على الآدميّ اتّفاقاً أيضاً و إن كان طاهراً أو مباح الدم، و يكون ميتة و إن ذكّي بمعنى أنّه لا يجوز استعمال أعضائه بالتذكية.
و في المسوخ كالقرد و الدبّ و الفيل قولان: فالوقوع هو المشهور، و عدمه قول المحقّق [6] و من قال بنجاستها كالشيخين [7] و سلّار [8].
و كذا في السباع من الطير أو غيرها كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب و الأرنب
[8] المراسم: ص 55 و فيه أنّه لم يذكره صريحاً و إن نسبه إليه فخر المحقّقين في ايضاحه ج 4 ص 130 و لعلّه بقرينة ذكر لعابه في النجاسات استفاد منه ذلك كما عليه في مفتاح الكرامة: ج 1 ص 149 س 25.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 220