responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 219

و المتبادر من الآية [1] فلو سمّى غيره لم يحلّ. و على الأخرس أن يحرّك لسانه و يخطر الاسم بباله كما في سائر الأذكار.

و لو سمّى الجنب أو الحائض بنيّة بسملة إحدى العزائم فإشكال: من الدخول في العموم، و من النهي المنافي للوجوب.

و لو وكّل المسلم كافراً في الذبح و سمّى المسلم لم يحلّ و إن شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه، لما عرفت من وجوب اتّحاد الذابح و المسمّي.

و لو ذبح الأعمى حلّ إذا سدّد، ففي مرسل ابن اذينة عنهما (عليهما السلام): إنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمّت فلا بأس بأكله، و كذلك الصبيّ، و كذلك الأعمى إذا سدّد [2].

و في اصطياده أي الأعمى بالرمي و الكلب إشكال: لعدم تمكّنه من قصد الصيد فإنّه لا يقصد ما لا يعلم و طريق العلم به البصر، و من أنّه كثيراً ما يحصل له العلم بوجوده و جهته و يتحقّق قصده إليه، و هو الأقوى.

نعم يجب مشاهدة بصير لقتل ما يرسله من الكلب أو السهم إن سوّغناه أي صيده إذ لا بدّ من العلم بالتذكية و لا يحصل بدونه.

[المطلب الثاني: المذبوح]

المطلب الثاني: المذبوح و هو كلّ حيوان مأكول لا يحلّ ميته فلا يذبح السمك و الجراد فلو ابتلع السمكة حيّة حلّ كما في الشرائع [3] لأنّ ذكاتها إخراجها حيّة من الماء و لا دليل على اشتراط موتها، و لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن المغيرة: الحوت ذكيّ حيّه و ميّته [4]. و خلافاً للخلاف [5]


[1] الأنعام: 121.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 277 ب 23 من أبواب الذبائح ح 8.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 207.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 297 ب 31 من أبواب الذبائح ح 5.

[5] الخلاف: ج 6 ص 33 المسألة 34.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست