اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 219
و المتبادر من الآية [1]فلو سمّى غيره لم يحلّ. و على الأخرس أن يحرّك لسانه و يخطر الاسم بباله كما في سائر الأذكار.
و لو سمّى الجنب أو الحائض بنيّة بسملة إحدى العزائم فإشكال: من الدخول في العموم، و من النهي المنافي للوجوب.
و لو وكّل المسلم كافراً في الذبح و سمّى المسلم لم يحلّ و إن شاهده أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه، لما عرفت من وجوب اتّحاد الذابح و المسمّي.
و لو ذبح الأعمى حلّ إذا سدّد، ففي مرسل ابن اذينة عنهما (عليهما السلام): إنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمّت فلا بأس بأكله، و كذلك الصبيّ، و كذلك الأعمى إذا سدّد [2].
و في اصطياده أي الأعمى بالرمي و الكلب إشكال: لعدم تمكّنه من قصد الصيد فإنّه لا يقصد ما لا يعلم و طريق العلم به البصر، و من أنّه كثيراً ما يحصل له العلم بوجوده و جهته و يتحقّق قصده إليه، و هو الأقوى.
نعم يجب مشاهدة بصير لقتل ما يرسله من الكلب أو السهم إن سوّغناه أي صيده إذ لا بدّ من العلم بالتذكية و لا يحصل بدونه.
[المطلب الثاني: المذبوح]
المطلب الثاني: المذبوح و هو كلّ حيوان مأكول لا يحلّ ميته فلا يذبح السمك و الجراد فلو ابتلع السمكة حيّة حلّ كما في الشرائع [3] لأنّ ذكاتها إخراجها حيّة من الماء و لا دليل على اشتراط موتها، و لقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن المغيرة: الحوت ذكيّ حيّه و ميّته [4]. و خلافاً للخلاف [5]