اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 218
و حكى فيه عن الجبائي و ابن سيرين خلافه [1]. و في الحسن عن محمّد بن مسلم أنّه سأل الصادق(عليه السلام) عن رجل ذبح و لم يسمّ، فقال: إن كان ناسياً فليسمّ حين يذكر و يقول: بسم اللّٰه على أوّله و على آخره [2].
و صورة التسمية بسم اللّٰه. و لو قال: بسم محمّد أو بسم اللّٰه و محمّد لم يحلّ للإهلال به لغير اللّٰه.
و لو قال بسم اللّٰه و محمّد رسول اللّٰه و قصد الإخبار بالرسالة حلّ و إن لحن في الإعراب و إن قصد العطف و وصف محمّداً صلى الله عليه و آله بالرسالة لم يحلّ و إن لحن في الإعراب.
و لو قال: الحمد للّٰه أو اللّٰه أكبر أو ما شابهه من الثناء حلّ لصدق ذكر اسم اللّٰه، و خبر العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد اللّٰه عزّ و جلّ، قال: هذا كلّه من أسماء اللّٰه عزّ و جلّ، و لا بأس به [3].
و لو قال: اللّٰه وسكت، أو قال: اللّهمّ اغفر لي، فإشكال: من صدق ذكر اسم اللّٰه. و من مخالفتهما للمعهود و المتبادر من ذكره على الذبيحة، فإنّ المتبادر من ذكره ذكره في ضمن كلام، و من ذكره عليها للتبرّك أو الاستعانة به في ذبحها، فلا يشمل ذكره في جملة دعائيّة و نحوها.
و لو ذكر اسمه تعالى بغير العربيّة جاز و إن أحسنها للعموم فإنّ الظاهر كون إضافة الاسم إلى اللّٰه لاميّة و اسمه يعمّ أسماءه بأيّ لسان اتّفق، و ربما احتمل كونها بيانيّة فيجب الاقتصار على لفظ «اللّٰه» حتّى لا يجزي نحو باسم الرحمن.
و يجب صدور التسمية من الذابح كما هو نصّ الأخبار [4] و الأصحاب،