responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 217

و الحائض فعن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه سئل عن الذبح على غير طهارة، فرخّص به [1].

و الفاسق و إن لم يعلم تسميته، لأصل الصحّة في فعل المسلم.

و الصغير إذا أحسن الذبح و شروطه و كان ولد مسلم كما في صحيح [2] سليمان بن خالد و حسنه [3] سأل الصادق (عليه السلام) عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّٰه عليها حلّت ذبيحتها، و كذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة و ذكر اسم اللّٰه عليها «حلت ذبيحته» و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما. و صحيح [4] محمّد بن مسلم و حسنه [5] سأله (عليه السلام) عن ذبيحة الصبيّ؟ فقال: إذا تحرّك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشفرة. و الأولى تجنيبه الذبح كالمرأة للخبر الأوّل.

و لو ذبحه المجنون حين الذبح أو الصبيّ غير المميّز لم يحلّ و إن اجتمعت صور الشرائط لعدم العبرة بفعلهما، و كذا السكران و المغمى عليه و المكره بما يرفع القصد لعدم القصد إلى التسمية منهم في الأخيرين حقيقة، و من الأوّلين حكماً إن تحقّق قصد، إذ لا عبرة بقصدهما و لا عبرة بها بلا قصد.

و إذا سمّى المسلم على الذبيحة حال الذبح حلّ، و لو تركها عمداً لم يحلّ، و لو تركها ناسياً حلّ للأخبار، كصحيح محمّد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل يذبح و لا يسمّي، قال: إن كان ناسياً فلا بأس عليه إذا كان مسلماً و كان يحسن أن يذبح و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح [6]. و في التبيان أنّه مذهبنا


[1] دعائم الإسلام: ج 2 ص 178 ح 643.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 277 ب 23 من أبواب الذبائح ح 7.

[3] الكافي: ج 6 ص 237 ح 3.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 333 ح 4190.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 275 ب 22 من أبواب الذبائح ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 267 ب 15 من أبواب الذبائح ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست