responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 214

في صحيح محمّد بن قيس: لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب، فإنّهم ليسوا أهل الكتاب [1]. و نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح قتيبة: لا تدخل ثمنها مالك و لا تأكلها، فإنّما هو الاسم و لا يؤمن عليها إلّا المسلم [2] و عن معاوية بن وهب، أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: لا بأس إذا ذكروا اسم اللّٰه عزّ و جلّ و لكنّي أعني منهم من يكون على أمر موسى و عيسى على نبيّنا و آله و (عليهما السلام) [3].

و أطلق الحسن حلّ ذبائح اليهود و النصارى دون المجوس [4] لنحو صحيح الحلبي، سأل الصادق (عليه السلام) عن ذبيحة أهل الكتاب و نسائهم، فقال: لا بأس به [5]. و خبر عبد الملك بن عمرو، قال له: ما تقول في ذبائح النصارى؟ قال: لا بأس بها، قلت: فإنّهم يذكرون عليها المسيح، فقال: إنّما أرادوا بالمسيح اللّٰه [6] و نحو قوله (عليه السلام) لأبي بصير: لا تأكل من ذبيحة المجوسي [7].

و لا يحلّ لو ذبحه الناصب وفاقاً للشيخين [8] و جماعة و هو المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) كالخوارج و إن أظهر الإسلام و لا الغلاة لكفر الفريقين و إن أظهروا الشهادتين، فالإقرار بالرسالة ينافيه إنكارها ما علم من الدين ضرورة، و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير ذبيحة الناصب لا تحلّ [9]


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 286 ب 27 من أبواب الصيد و الذبائح ح 23.

[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 64 ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 284 ب 27 من أبواب الصيد و الذبائح ح 11.

[4] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 296.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الصيد و الذبائح ح 34.

[6] وسائل الشيعة: ج 16 ص 289 ب 27 من أبواب الصيد و الذبائح ح 35.

[7] وسائل الشيعة: ج 16 ص 286 ب 27 من أبواب الصيد و الذبائح ح 22.

[8] المقنعة: ص 579، النهاية: ج 3 ص 89.

[9] وسائل الشيعة: ج 16 ص 292 ب 28 من أبواب الصيد و الذبائح ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست