responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 212

و يحتمل ربعها بناءً على توزيع الأرش على رؤوس الجناة فإنّ الجاني هنا اثنان، أحدهما المالك فسقط النصف، و النصف الباقي قد اشترك فيه جنايتان إنّما يضمن إحداهما.

و لو رمياه فعقراه ثمّ وجد ميّتاً فإن صادفا مذبحه فذبحاه بما رمياه فهو حلال، و كذا إن أدركاه أو أحدهُما فذكّاهُ. و لو لم يكن كذلك فهو حرام للشكّ في التذكية لاحتمال أن يكون الأوّل أثبته و لم يصيّره في حكم المذبوح ثمّ قتله الآخر غير ممتنع.

و لو أصابه فأمكنه التحامل أي تكلّف الهرب طيراناً أو عدواً بحيث لا يقدر عليه إلّا بالاتباع مع الإسراع لم يملكه الأوّل لأنّه لم يبطل امتناعه و كان لمن أمسكه.

و لو ردّ كلب الكافر الصيد على كلب المسلم فافترسه حلّ لاجتماع الشرائط خلافاً لأبي حنيفة [1].

و لو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر فقتله و كانت حياته مستقرّة حرم، و ضمنه الكافر إمّا تمام قيمته أو الأرش.

[المقصد الرابع في الذباحة]

المقصد الرابع في الذباحة تكرّرت هذه اللفظة في كتب الفقه و لم أرها في كتب اللغة و فيه فصلان:

[الفصل الأوّل في الأركان و فيه أربعة مطالب]

الأوّل في الأركان و فيه أربعة مطالب:

[المطلب الأوّل: الذابح]

الأوّل: الذابح و يشترط فيه الإسلام أو حكمه و التسمية إلّا ناسياً كما سيظهر فلو ذبح الكافر أصليّاً أو مرتدّاً لم يحلّ و إن كان ذمّياً، و كان


[1] المجموع: ج 9 ص 103.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست