responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 193

و قد نطقت الأخبار [1] به فيما رمى فغاب.

السادس: أن يقتله الكلب بعقره كما هو المتبادر فلو قتله بصدمه أو غمّه أو إتعابه لم يحلّ لدخول الأوّل في الموقوذة و الثاني في المنخنقة و عدم الإمساك في الثالث، مع الأصل، و الاحتياط، و قوله صلى الله عليه و آله ما أنهر الدم و ذكر اسم اللّٰه تعالىٰ عليه فكلوا [2] و الاقتصار في الآية [3] على ما يمسكه الجوارح إن كان الاشتقاق من الجرح بمعنى الإدماء لا بمعنى الكسب.

و أمّا السهم الّذي يحلّ ما يصاد به فالمراد به كلّ آلة محدّدة كالسهم و الرمح و السيف و غيرها.

و يحلّ مقتوله اتّفاقاً من الأكثر، و به من النصوص كثير [4] و يظهر التردّد فيه من سلّار [5] و هو نادر. و قال ابن زهرة: لا يحلّ أكل ما قتل من صيد الطير بغير النشاب و لا به إذا لم يكن فيه حديد، بدليل الإجماع و الاحتياط، و ما عدا الطير من صيد البر يحلّ أكل ما قتل منه بسائر السلاح [6] و هو ظاهر إبن إدريس [7] و على المختار لا يحلّ إلّا بشرط أن يرسله المسلم أو من بحكمه ذكراً أو انثى و بالجملة من يصحّ منه التذكية، و يسمّي عند إرساله خلافاً لبعض العامّة [8] و قصد جنس الصيد إذ لا تذكية حيث لا قصد لا عينه للأصل، و ما سيأتي من الخبر و يستند الموت إليه.

فلو أرسله غير المسلم لم يحلّ و إن كان ذمّياً سواء سمّى أو لا و فيه ما عرفت من الخلاف.


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 230 ب 18 من أبواب الصيد.

[2] سنن البيهقي: ج 9 ص 247.

[3] المائدة: 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 228 ب 16 من أبواب الصيد.

[5] المراسم: 208.

[6] الغنية: ص 396، و فيه مصيد الطير.

[7] السرائر: ج 3 ص 91 92.

[8] المجموع: ج 9 ص 102.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست