responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 192

و لو أرسل واحدٌ و سمّى غيره، أو أرسل و سمّى و أرسل آخر كلبه و لم يسمّ و اشتركا أي الكلبان في قتله لم يحلّ لانتفاء الشرط و نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا يجزي أن يسمّي إلّا الّذي أرسل الكلب [1] و قول الباقر (عليه السلام) لمحمّد بن مسلم: لا يسمّي إلّا صاحبه الّذي أرسله [2] و كذا إذا اشتركا في الاسترسال و شكّ في انفراد ما يسمّي عليه بالقتل للشكّ في الشرط، و خبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام): عن قوم أرسلوا كلابهم، و هي معلّمة كلّها، و قد سمّوا عليها، فلمّا مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب، لا يعرفون له صاحباً، فاشتركت جميعاً في الصيد؟ فقال لا تأكل منه لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا [3].

الخامس: استناد القتل إلى الصيد، فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردّى من جبل فمات لم يحلّ إذا كانت فيه حياة مستقرّة بالإجماع و النصوص [4] و الأصل.

و لو صيّر حياته غير مستقرّة حلّ و إن مات في الماء و نحوه بعد ذلك لصيرورته كالمذبوح.

و لو غاب عن العين و حياته مستقرّة ثمّ وجد مقتولًا أو ميّتاً بعد غيبته لم يحلّ للشكّ في التذكية، و الأخبار [5] سواء وجد الكلب واقفاً عليه و عليه أثر العقر أو بعيداً منه فإنّه لا يوجب العلم. و للعامّة قول بالحلّ [6] و آخر بأنّه إن تبعه فوجده ميّتاً حلّ و إلّا فلا [7] و آخر بأنّه إن وجده من يومه حلّ و إلّا فلا [8]. و أمّا إن علم بأنّه لم يمت إلّا من جرح الكلب فإنّه حلال،


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 226 ب 13 من أبواب الصيد ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 226 ب 13 من أبواب الصيد ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 16 ص 215 ب 5 من أبواب الصيد ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 238 ب 26 من أبواب الصيد.

[5] وسائل الشيعة: ج 16 ص 230 ب 18 من أبواب الصيد.

[6] المغني لابن قدامة: ج 11 ص 19.

[7] الحاوي الكبير: ج 15 ص 16.

[8] الحاوي الكبير: ج 15 ص 16.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست