responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 191

أرسله على صيد فصاد غيره يرشد إليه ما سيأتي من الخبر في من يرمي صيداً فيصيب آخر.

و لو أرسله على غير صيد محلّل كالخنزير و غيره من المحرّمات فأصاب صيداً لم يحلّ و إن سمّى، و إن كان ما ظنّه خنزيراً صيداً محلّلًا و أصابه كما يأتي في الرمي.

و لو أرسله للصيد و لكن لم يشاهد صيداً و سمّى فأصاب صيداً لم يحلّ و إن علم به أو ظنّ كما يقتضيه الإطلاق، و الوجه الاجتزاء بالعلم بل الظنّ، فيحلّ بإرسال الأعمى إذا علم أو ظنّ، للعمومات، و ربما احتمل الاجتزاء بالاحتمال.

الرابع: أن يسمّي عند إرساله بالنصوص [1] و الإجماع فلو تركها عمداً لم يحلّ خلافاً لبعض العامّة [2] و هل يجب أوّله حتّى لو أخّره عنه إلى الإصابة عمداً لم يحلّ قولان سيأتيان.

و يحلّ لو كان الترك ناسياً كما يحلّ الذبيحة مع النسيان للأصل و لثبوت الحلّ بإطلاق الآية [3] و إن دلّت على وجوب التسمية دون الحرمة بدونها و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه و إن كنت ناسياً فكل منه أيضاً و كل من فضله [4] و في خبر زرارة إذا أرسل الرجل كلبه و نسي أن يسمّي فهو بمنزلة من قد ذبح و نسي أن يسمّي و كذلك إذا رمى بالسهم و نسي أن يسمّي حلّ ذلك، قال: الصدوق، و في خبر آخر أن يسمّي حين يأكل [5].


[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد.

[2] المجموع: ج 9 ص 102.

[3] المائدة: 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 16 ص 225 ب 12 من أبواب الصيد ح 4.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 316 ح 4125 و 4126.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست