responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 138

العتاق الأعمى و المقعد، و يجوز الأشلّ و الأعرج [1] و لم يجز أبو عليّ عتق الناقص في خلقه ببطلان جارحة ليس في البدن سواها، كالخصي و الأصمّ و الأخرس [2] و لا يجزئ أقطع الرجلين لأنّه مقعد، خلافاً للخلاف [3] و المبسوط [4] و السرائر [5] و يجزئ أقطع اليدين خاصّة أو مع رجل واحدة.

و في ظهار المبسوط: فأمّا مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد و رجل من جانب واحد، فإنّه لا يجزئ بلا خلاف، فأمّا إذا كان مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين أو يد و رجل من خلاف فإنّه لا يجزئ عند قوم، و عند قوم يجزئ، و هو الأقوى للآية. و إذا قطعت إبهاماه لا يجزئ بلا خلاف، فإن قطعت الإبهام و السبّابة أو الوسطى فإنّه لا يجزئ عند قوم و إن قطعت الخنصر أو البنصر فإن قطعت إحداهما لم يؤثر لأنّ الكفّ لم تتعطّل و إن قطعتا معاً من كفين أجزأ و إن قطعت الخنصران أو البنصران أو الخنصر من أحدهما و البنصر من الاخرى أجزأ، و إن قطعتا معاً من كفّ واحد لم يجزئ، لأنّ الكفّ ينقص بقطعهما أكثر ممّا ينقص بقطع إحدى الأصابع. و أمّا إذا قطع بعض الأنامل فإن قطعت الثلثان من خنصر أو بنصر أجزأ، و إن كان من الأصابع الثلاث لم يجزئ، و إن قطعت واحدة فإن كان من الإبهام لم يجزء، و إن كان من الأصابع الأربع أجزأ. فأمّا الأعرج فإن كان عرجه يسيراً لا يمنع العمل و التصرّف أجزأه، و إن كان كثيراً يمنعه التصرّف لم يجزأ. و أمّا الأصمّ فإنّه يجزأ، لأنّ منفعته كاملة فإنّه قد أكثر من عمل السميع. و أمّا الأخرس فقال قوم: يجزئ، و قال آخرون: لا يجزئ، و فيهم من قال: يجزئ إذا كانت له كتابة مفهومة و إشارة معقولة، و إذا لم يكن له ذلك لا يجزئ. و الّذي نقوله في هذا الباب: إنّ الآفات الّتي ينعتق بها لا يجزئ معها، مثل الأعمى و المقعد و الزمن و من


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 578 ب 27 من أبواب الكفّارات ح 1.

[2] مختلف الشيعة: ج 8 ص 244.

[3] الخلاف: ج 4 ص 551 552 المسألة 44.

[4] المبسوط: ج 6 ص 212 213.

[5] السرائر: ج 3 ص 73.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست