responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 137

على التبعيّة في الطهارة [إن انفرد عن أبويه، و لعلّه لأنّه الأصل، و كلّ مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه و ينصّرانه و يمجّسانه [1]] و يجزئ ولد الزنى المسلم على رأي وفاقاً للمشهور، للإجماع كما في المبسوط [2] و للعموم مع الحكم بإسلام من أقرّ بالشهادتين، و عدم دلالة أنّه لا يفلح على كفره. و خلافاً للسيّد [3] و أبي عليّ، لأنّه خبيث و قد نهي عن إنفاق الخبيث، و للإجماع على كفره كما ادّعاه ابن إدريس [4] و للإجماع على خصوص المسألة كما في الانتصار [5] و لقوله (عليه السلام): لا خير في ولد الزنا لا في لحمه و لا في دمه و لا في جلده و لا في عظمه و لا في شعره و لا في بشره و لا في شيء منه [6] و التكفير به خير.

و أمّا السلامة من العيوب: فإنّما تشترط السلامة من كلّ عيب يوجب عتقه قهراً و هو العمى و الجذام و الإقعاد و التنكيل من مولاه خاصّة. و يجزئ من عداه من أصحاب العيوب وفاقاً للمشهور كالأصمّ و المجنون و الأعور و الأعرج و الأقطع و الأخرس أمّا اشتراطه السلامة من العيوب الأولة فمتّفق عليه، و أمّا عدم اشتراطها من غيرها فللأصل بلا معارض، و قال الباقر (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم: لا يجزئ الأعمى في الرقبة، و يجزئ ما كان منه مثل الأقطع و الأشلّ و الأعرج و الأعور، و لا يجوز المقعد [7] و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: العبد الأعمى و الأجذم و المعتوه لا يجوز في الكفّارات، لأنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم أعتقهم [8] و في خبر أبي البختري: لا يجوز في


[1] لم يرد في النسخ، أثبتنا من المطبوع.

[2] المبسوط: ج 5 ص 170.

[3] الانتصار: ص 166.

[4] السرائر: ج 3 ص 10.

[5] الانتصار: ص 166.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 238 ب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7، مع تقديم و تأخير.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 578 ب 27 من أبواب الكفّارات ح 2.

[8] وسائل الشيعة: ج 15 ص 579 ب 27 من أبواب الكفّارات ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 9  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست