اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 113
القيمة على المساكين و لا يسقط استحباب الأكل بالنذر لدخوله في مفهوم الاضحيّة و التضحية، و للشافعي [1] فيه وجهان.
[المطلب السادس في الصدقة و العتق]
المطلب السادس في الصدقة و العتق إذا نذر أن يتصدّق و أطلق لزمه أقلّ ما يسمّى صدقة و ليس منها تعليم العلم أو الكلمة الطيّبة و نحوهما و إن أطلقت عليه تجوّزاً و لو قيّده بمعيّن لزم. و لو قال: بمال كثير، لزمه ثمانون درهماً وفاقاً للشيخين [2] و سلّار [3] و القاضي [4] و ابني سعيد [5] لخبر الحضرمي قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فسأله رجل عن رجل مرض، فنذر للّٰه شكراً، إن عافاه أن يتصدّق من ماله بشيء كثير، و لم يسمّ شيئاً فما تقول؟ قال: يتصدّق بثمانين درهماً فإنّه يجزئه، و ذلك بيّن في كتاب اللّٰه، إذ يقول اللّٰه لنبيّه صلى الله عليه و آله و سلم: لقد نصركم اللّٰه في مواطن كثيرة. و الكثير في كتاب اللّٰه ثمانون [6] و ما رواه العيّاشي في تفسيره عن يوسف بن السخت، أنّه اشتكى المتوكّل فنذر إن شفاه اللّٰه يتصدّق بمال كثير، فكتب إلى الهادي (عليه السلام) يسأله فكتب (عليه السلام): يتصدّق ثمانين درهماً، و كتب قال اللّٰه لرسوله صلى الله عليه و آله و سلم: لقد نصركم اللّٰه في مواطن كثيرة، و المواطن الّتي نصر اللّٰه رسوله صلى الله عليه و آله و سلم فيها ثمانون، فثمانون درهماً من حلّه مال كثير [7] و في الفقيه [8] و الهداية [9] أنّه ثمانون و أطلق، و يوافقه في الإطلاق أخبار كما في معاني الأخبار من مرسل ابن أبي عمير عن