اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 9 صفحة : 110
إنّما يهدى البدن و هنّ أحياء، و ليس بهدي حين صارت لحماً [1] على أنّه ليس فيه للنذر ذكر فيجوز أن يكون القائل إنّما قصد به الهدي لعمرة أو حجّ.
و لو نذر إهداء بدنة انصرف عندنا إلى انثى الإبل للعرف، و اللغة، و يدلّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في خبر حفص بن غياث بطريقين: من نذر بدنة فعليه ناقة، يقلّدها و يشعرها، و يقف بها بعرفة [2] كذا في التهذيب [3] و في نسخ الكافي من نذر هدياً [4]. و الخبر بأحد طريقيه مأخوذ منه، و قولهم صلّى اللّٰه عليهم: البدنة و البقرة يجزئ عن سبعة، و قوله تعالى: فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا[5] و اختلف فيها العامّة فمنهم [6] من خصّها بالإبل و عمّمها للذكر و الانثى، و منهم [7] من عمّمها مع ذلك للبقر ذكراً و انثى، و منهم [8] من عمّمها للشاة.
[و قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني، في الرجل يقول: عليَّ بدنة، تجزئ عنه بقرة إلّا أن يكون عنى بدنة من الإبل [9]].
و كلّ من وجب عليه بدنة في نذر و لم يجد لزمه بقرة فإن لم يجد فسبع شياه لأنّ الشرع أقامهما مقامها عند العجز، و لو لم يجد إلّا أقلّ من سبع شياه فهل يجب عليه؟ وجهان، أقربهما الوجوب.
و إذا نذر التقرّب بذبح شاة بمكّة مثلًا أو ما يفيد التقرّب من التضحية و نحوها لزم و لزم التفريق فيها على المساكين، إذ لا قربة بمجرّد الذبح و لو لم يذكر لفظ التقرّب و لا التضحية و لا نحوها فإشكال من أنّه لا قربة في
[1] وسائل الشيعة: ج 16 ص 187 ب 4 من أبواب النذر و العهد ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 195 ب 11 من أبواب النذر و العهد ح 2.