responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 97

السنّة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاث و عدّتها ثلاثة أقراء، و إن كان حرّا تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرءان [1].

و يُحتسب من الثلاثة الأقراء القرء [2] بعد الطلاق و إن كان لحظة بلا خلاف لصدق القرء عليها، و نطق الأخبار بالبينونة عند رؤية الدم ثالثاً كما أنّه لا خلاف في اعتبار تمام الطهر بين الحيضتين في القرءين الآخرين.

و لو حاضت مع انتهاء لفظة الطلاق من غير انفصال بينهما و إن بعد الفرض صحّ الطلاق، لوقوعه بتمامه في الطهر، و لم يُحتسب طهر الطلاق قرءاً و افتقرت إلى ثلاثة أقراءٍ أو مستأنفةٍ بعد الحيض فلا تبين إلّا برؤية الدم الرابع. و الوجه ظاهر.

و لا خلاف عند من اعتبر الأطهار في أنّه إذا رأت الدم الثالث خرجت من العدّة كما لا خلاف عندهم في أنّها لا تخرج ما لم تره لما عرفت من اعتبار تماميّة الطهرين الثانيين، و قد عرفت الأخبار الناطقة بالخروج و ما بإزائها، و وجوه الجمع بينها.

و لمّا عرفت ما تقدّم، عرفت أنّ أقلّ زمان تنقضي به العدّة للمستقيمة الحيض ستّة و عشرون يوماً هي أقلّ طهرين و حيضين و لحظتان إحداهما لحظة الطهر بعد لفظة الطلاق، و الأُخرى لحظة الدم الثالث، بل الأقلّ ثلاثة و عشرون يوماً و ثلاث لحظات، بأن طلّقها بعد الوضع قبل رؤية النفاس ثمّ رأته لحظة.

و لكن الأخيرة دلالة على الخروج، لا جزء للعدّة وفاقاً للمحقّق [3] فإنّ العدّة إنّما هي ثلاثة أقراء بالاتّفاق. و خلافاً للمبسوط قال: لأنّ بها تكمل العدّة [4]. قلنا: بل بها يظهر كمالها، و هو في الحقيقة مصادرة. و ربّما قيل: لأنّ القرء


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 469 ب 40 من أبواب العدد ح 1.

[2] في ط، ق بدل «القُرء»: القُروء. و في قواعد الأحكام بدلها: الطهر.

[3] شرائع الإسلام: ج 3 ص 34.

[4] المبسوط: ج 5 ص 235.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست