responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 95

صغيرة أو يائسة دخل أو لا كما سيأتي، و لعلّ السرّ فيه أنّ الغرض من اعتداد المتوفّى عنها ليس مقصوراً على استبراء الرحم كالمطلّقة، بل قصد منه الحداد أيضاً.

الفصل الثاني في عدّة الحائل من الطلاق و فيه مطلبان

الفصل الثاني في عدّة الحائل من الطلاق و فيه مطلبان:

[المطلب الأوّل في ذوات الأقراء]

الأوّل في ذوات الأقراء الحرّة المستقيمة الحيض عدا من سيأتي استثناؤها تعتدّ إذا دخل بها و كانت حائلًا بثلاثة أقراء بالنصّ [1] و الإجماع، و فيه تنبيه على خطأ من زعم أنّ الأقراء جمع للقُرء بالضم، بمعنى الحيض كقفل و أقفال، و الّذي بمعنى الطهر بالفتح و جمعه قروء كحرب و حروب.

و هي الأطهار وفاقاً للمشهور. و في الخلاف و غيره الإجماع عليه [2] لقوله تعالى: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» [3] فإنّ الظاهر كون اللام ظرفيّة، و الطلاق لا يصحّ إلّا في الطهر فهو المعدود من العدّة. و للأخبار من العامّة و الخاصّة كحسن زرارة عن الباقر ((عليه السلام)) قال: القرء ما بين الحيضتين [4]. و كذا حسن محمّد بن مسلم و صحيح زرارة عنه ((عليه السلام)) قال: الأقراء هي الأطهار [5]. و حسنه عنه ((عليه السلام)) قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج، قال: قلت له: إنّ أهل العراق يروون عن عليّ ((عليه السلام)) أنّه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: قد كذبوا [6]. و غيرها من الأخبار الناصّة على انقضاء العدّة بأوّل قطرة من الحيضة الثالثة [7].


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 421 ب 12 من أبواب العدد.

[2] الخلاف: ج 4 ص 446 مسألة 2.

[3] الطلاق: 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 15 ص 424 ب 14 من أبواب العدد ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 424 ب 14 من أبواب العدد ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 426 ب 15 من أبواب العدد ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 428 ب 15 من أبواب العدد ح 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست