اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 95
صغيرة أو يائسة دخل أو لا كما سيأتي، و لعلّ السرّ فيه أنّ الغرض من اعتداد المتوفّى عنها ليس مقصوراً على استبراء الرحم كالمطلّقة، بل قصد منه الحداد أيضاً.
الفصل الثاني في عدّة الحائل من الطلاق و فيه مطلبان
الفصل الثاني في عدّة الحائل من الطلاق و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في ذوات الأقراء]
الأوّل في ذوات الأقراء الحرّة المستقيمة الحيض عدا من سيأتي استثناؤها تعتدّ إذا دخل بها و كانت حائلًا بثلاثة أقراء بالنصّ [1] و الإجماع، و فيه تنبيه على خطأ من زعم أنّ الأقراء جمع للقُرء بالضم، بمعنى الحيض كقفل و أقفال، و الّذي بمعنى الطهر بالفتح و جمعه قروء كحرب و حروب.
و هي الأطهار وفاقاً للمشهور. و في الخلاف و غيره الإجماع عليه [2] لقوله تعالى: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[3] فإنّ الظاهر كون اللام ظرفيّة، و الطلاق لا يصحّ إلّا في الطهر فهو المعدود من العدّة. و للأخبار من العامّة و الخاصّة كحسن زرارة عن الباقر ((عليه السلام)) قال: القرء ما بين الحيضتين [4]. و كذا حسن محمّد بن مسلم و صحيح زرارة عنه ((عليه السلام)) قال: الأقراء هي الأطهار [5]. و حسنه عنه ((عليه السلام)) قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها و حلّت للأزواج، قال: قلت له: إنّ أهل العراق يروون عن عليّ ((عليه السلام)) أنّه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فقال: قد كذبوا [6]. و غيرها من الأخبار الناصّة على انقضاء العدّة بأوّل قطرة من الحيضة الثالثة [7].