اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 90
المقصد الرابع في العِدَد و أحكامها و هنا ثمانية فصول
المقصد الرابع في العِدَد و أحكامها و فيه فصول ثمانية:
[الفصل الأوّل في غير المدخول بها]
الأوّل في غير المدخول بها و من بحكمها من الصغيرة و اليائسة، و حكمهنّ في الاعتداد وجوباً و عدمه.
لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ بالنصّ [1] و الإجماع و إن استدخلت ماءه من غير جماع، أو ساحقت موطوءة حين قامت من تحته.
و الدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها من مقطوعها في قُبُل أو دبر، أنزل أو لم يُنزل، و سواء كان صحيح الأُنثيين أو مقطوعهما للأخبار [2] و لصدق المسّ و الدخول و إن بعد الحمل. و اقتصر في التحرير على القُبُل [3].
و لو كان مقطوع الذكر خاصّة أي دون الأُنثيين قيل في المبسوط وجبت عليها العدّة إن ساحقها فإن كانت حاملًا فبوضع الحمل، و إلّا فبالأشهر دون الأقراء [4]لإمكان الحمل عادة بالمساحقة مع بقاء
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 403 ب 1 من أبواب أقسام العدد.