responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 90

المقصد الرابع في العِدَد و أحكامها و هنا ثمانية فصول

المقصد الرابع في العِدَد و أحكامها و فيه فصول ثمانية:

[الفصل الأوّل في غير المدخول بها]

الأوّل في غير المدخول بها و من بحكمها من الصغيرة و اليائسة، و حكمهنّ في الاعتداد وجوباً و عدمه.

لا عدّة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ بالنصّ [1] و الإجماع و إن استدخلت ماءه من غير جماع، أو ساحقت موطوءة حين قامت من تحته.

و الدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها من مقطوعها في قُبُل أو دبر، أنزل أو لم يُنزل، و سواء كان صحيح الأُنثيين أو مقطوعهما للأخبار [2] و لصدق المسّ و الدخول و إن بعد الحمل. و اقتصر في التحرير على القُبُل [3].

و لو كان مقطوع الذكر خاصّة أي دون الأُنثيين قيل في المبسوط وجبت عليها العدّة إن ساحقها فإن كانت حاملًا فبوضع الحمل، و إلّا فبالأشهر دون الأقراء [4] لإمكان الحمل عادة بالمساحقة مع بقاء


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 403 ب 1 من أبواب أقسام العدد.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابة.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 70 س 11.

[4] المبسوط: ج 5 ص 238.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست