responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 9

ما تستحقّ المرأة فعله فليس بإكراه، سواء كان بذلَ مالٍ أو غيره [1] يعني ليس من الإكراه المسقط لاعتبار الطلاق إذا تمكّن من أداء حقّها. و كذا في كلّ ما يقال: إنّ للحاكم الإجبار على الطلاق قال: و لو اكره على الطلاق فطلّق ناوياً له فالأقرب أنّه غير مكره، إذ لا إكراه على القصد [2] يعني و إن ظنّ أنّه يلزمه الطلاق لا مجرّد لفظه بالإجبار و إن كان لا يريده، أمّا لو علم أنّه لا يلزمه إلّا اللفظ و له تجريده عن القصد، فلا شبهة في عدم الإكراه.

و الإكراه يمنع من صحّة سائر التصرّفات من عقد أو إيقاع أو غيرهما إلّا إسلام الحربيّ فيعتبر في ظاهر الشرع مع الإكراه و إلّا لم يقاتلوا عليه.

و السرّ فيه: أنّ كثيراً من المكرهين عليه يتدرّج إلى الإيمان بالقلب إذا أقرّ عليه، و يتسبّبون لرغبة غيرهم في الإسلام، و يتقوّى بهم المؤمنون، و تعظم شوكتهم، و يخاف أعداؤهم.

و لو اكره لكن ظهر ما له دلالة على اختياره الطلاق صحّ طلاقه لأنّه صدر من صحيح اللفظ بغير إكراه، و ذلك بأن يخالف المكرِه مثل: أن يأمره بطلقةٍ فيطلّق اثنتين أو تطليق زوجة فيطلّق غيرها أو هيَ أي أباها مع غيرها بلفظ واحد فيقع طلاقهما. و إن طلّقهما بلفظين لم يقع على المكره على طلاقها و وقع على الأُخرى. و ربّما قيل بمثله في الأوّل أو تطليق إحدى زوجتين [3] له بصفة الإبهام فيطلّق معيّنة.

و استشكل فيه في التحرير [4] من المخالفة. و من اتّحاد المؤدّى، إذ لا بدّ للمطلّق لإحدى الزوجتين أن يعيّنها، أو لأنّه بعض ممّا اكره عليه، لأنّه إن طلّق إحداهما مبهمة حرمتا عليه إلى أن يعيّن.


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 51 س 24.

[2] تحرير الأحكام: ج 2 ص 51 س 25.

[3] في قواعد الأحكام زيادة: لا بعينها.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 51 س 27.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست