اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 9
ما تستحقّ المرأة فعله فليس بإكراه، سواء كان بذلَ مالٍ أو غيره [1] يعني ليس من الإكراه المسقط لاعتبار الطلاق إذا تمكّن من أداء حقّها. و كذا في كلّ ما يقال: إنّ للحاكم الإجبار على الطلاق قال: و لو اكره على الطلاق فطلّق ناوياً له فالأقرب أنّه غير مكره، إذ لا إكراه على القصد [2] يعني و إن ظنّ أنّه يلزمه الطلاق لا مجرّد لفظه بالإجبار و إن كان لا يريده، أمّا لو علم أنّه لا يلزمه إلّا اللفظ و له تجريده عن القصد، فلا شبهة في عدم الإكراه.
و الإكراه يمنع من صحّة سائر التصرّفات من عقد أو إيقاع أو غيرهما إلّا إسلام الحربيّ فيعتبر في ظاهر الشرع مع الإكراه و إلّا لم يقاتلوا عليه.
و السرّ فيه: أنّ كثيراً من المكرهين عليه يتدرّج إلى الإيمان بالقلب إذا أقرّ عليه، و يتسبّبون لرغبة غيرهم في الإسلام، و يتقوّى بهم المؤمنون، و تعظم شوكتهم، و يخاف أعداؤهم.
و لو اكره لكن ظهر ما له دلالة على اختياره الطلاق صحّ طلاقه لأنّه صدر من صحيح اللفظ بغير إكراه، و ذلك بأن يخالف المكرِه مثل: أن يأمره بطلقةٍ فيطلّق اثنتين أو تطليق زوجة فيطلّق غيرها أو هيَ أي أباها مع غيرها بلفظ واحد فيقع طلاقهما. و إن طلّقهما بلفظين لم يقع على المكره على طلاقها و وقع على الأُخرى. و ربّما قيل بمثله في الأوّل أو تطليق إحدى زوجتين[3] له بصفة الإبهام فيطلّق معيّنة.
و استشكل فيه في التحرير [4] من المخالفة. و من اتّحاد المؤدّى، إذ لا بدّ للمطلّق لإحدى الزوجتين أن يعيّنها، أو لأنّه بعض ممّا اكره عليه، لأنّه إن طلّق إحداهما مبهمة حرمتا عليه إلى أن يعيّن.