responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 84

ثمّ أُعتقا جميعاً، قال: كانت تحته على تطليقة واحدة [1]. و نحوه خبر هشام بن سالم عنه ((عليه السلام)) [2]. و زاد في المختلف: أنّه أحوط [3] و أنّه لمّا طلّقت طلقة تعلّق بها التحريم بطلقة اخرى، و الأصل عدم الزوال بالعتق. و ضعفه ظاهر. و أبو علي نقلها إلى حكم الحرائر في عدد الطلاق [4] و يؤيّده الاعتبار.

و لا إشكال في أنّه لو سبق العتق الطلاق حرمت بعد ثلاث.

[النظر في الأمر الثاني: في الزوج المحلّل]

الأمر الثاني: الزوج المحلّل

[اشتراط أمور أربعة]

و يشترط فيه أُمور أربعة:

[الشرط الأول البلوغ]

الأوّل: البلوغ، فلا اعتبار بوطء الصبيّ أمّا غير المراهق، فبالاتّفاق كما هو الظاهر، و ينبّه عليه ما اعتبر من ذوق العسيلة.

و أمّا إن كان مراهقاً فكذلك، وفاقاً للتهذيب [5] و النهاية [6] و الجامع [7] و الشرائع [8] و السرائر [9] و الغنية [10] على إشكال من ظاهر الآية [11] و الأخبار، فإنّ الظاهر من نكاح زوج آخر استقلال كلّ منهما بالنكاح، خصوصاً قد وقع في الآية بعد ذلك قوله: «فَإِنْ طَلَّقَهٰا» و الطلاق لا يصدر إلّا عن البالغ، و لأنّ عليّ بن الفضل الواسطي كتب إلى الرضا ((عليه السلام)): رجل طلّق امرأته الطلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتّى يبلغ، و كتب ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب اللّٰه على المؤمنين الحدود [12].


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 398 ب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 398 ب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 4.

[3] مختلف الشيعة: ج 7 ص 376 377.

[4] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 376.

[5] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 32 ذيل الحديث 97.

[6] النهاية: ج 2 ص 440.

[7] الجامع للشرائع: ص 467.

[8] شرائع الإسلام: ج 3 ص 28.

[9] انظر السرائر: ج 2 ص 671.

[10] غنية النزوع: ص 373.

[11] البقرة: 230.

[12] وسائل الشيعة: ج 15 ص 367 ب 8 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست