اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 8 صفحة : 84
ثمّ أُعتقا جميعاً، قال: كانت تحته على تطليقة واحدة [1]. و نحوه خبر هشام بن سالم عنه ((عليه السلام)) [2]. و زاد في المختلف: أنّه أحوط [3] و أنّه لمّا طلّقت طلقة تعلّق بها التحريم بطلقة اخرى، و الأصل عدم الزوال بالعتق. و ضعفه ظاهر. و أبو علي نقلها إلى حكم الحرائر في عدد الطلاق [4] و يؤيّده الاعتبار.
و لا إشكال في أنّه لو سبق العتق الطلاق حرمت بعد ثلاث.
[النظر في الأمر الثاني: في الزوج المحلّل]
الأمر الثاني: الزوج المحلّل
[اشتراط أمور أربعة]
و يشترط فيه أُمور أربعة:
[الشرط الأول البلوغ]
الأوّل: البلوغ، فلا اعتبار بوطء الصبيّ أمّا غير المراهق، فبالاتّفاق كما هو الظاهر، و ينبّه عليه ما اعتبر من ذوق العسيلة.
و أمّا إن كان مراهقاً فكذلك، وفاقاً للتهذيب [5] و النهاية [6] و الجامع [7] و الشرائع [8] و السرائر [9] و الغنية [10]على إشكال من ظاهر الآية [11] و الأخبار، فإنّ الظاهر من نكاح زوج آخر استقلال كلّ منهما بالنكاح، خصوصاً قد وقع في الآية بعد ذلك قوله: «فَإِنْ طَلَّقَهٰا» و الطلاق لا يصدر إلّا عن البالغ، و لأنّ عليّ بن الفضل الواسطي كتب إلى الرضا ((عليه السلام)): رجل طلّق امرأته الطلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم، قال: لا حتّى يبلغ، و كتب ما حدّ البلوغ؟ فقال: ما أوجب اللّٰه على المؤمنين الحدود [12].
[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 398 ب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 398 ب 28 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 4.