responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 71

فإنّ الإرث إنّما يعود إذا عادت الزوجيّة أو حكمها، إن لم نقل إنّها إنّما ترث إذا عادت الزوجيّة، و ذلك إذا لم تكن طلّقت و لا رجعيّة، مع أنّ الظاهر تنزيل الأخبار على من بانت بالطلاق حسب، و هذه بانت به و بالردّة جميعاً، مع أنّ إرثها خلاف الأصل فيقتصر على المتيقّن. و فيه أنّ البينونة إذا حصلت بالطلاق فلا تزداد بالردّة.

و أمّا إذا ارتدّ، فلأنّ الإرث خلاف الأصل، فيقتصر على من بانت بالطلاق حسب، و أمّا من بانت به و بالارتداد، فإنّما ترث إذا ارتدّ فطريّاً و هي في العدّة الرجعيّة، أو مليّاً ثمّ عاد ثمّ مات و هي في العدّة الرجعيّة. و فيه ما عرفت.

[الفصل الثاني في الرجعة]

الفصل الثاني في الرجعة و تصحّ لفظاً اتّفاقاً منّا و من غيرنا مثل: راجعتك و رجعتك و ارتجعتك، و إن أضاف إليها قوله: «إلى النكاح» كان أصرح، إلى غير ذلك من كلّ لفظ يصلح لإرادتها منه مع القصد، لأصل عدم الانحصار من غير معارض، و سيأتي الكلام في بعض منها.

و مثل إنكار الطلاق على ما قطع به الأصحاب، و نصّ عليه صحيح أبي ولّاد، سأل الصادق ((عليه السلام)) عن امرأة ادّعت على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً يعني على طهر من غير جماع و أشهد لها شهوداً على ذلك، ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك، فقال: إن كان أنكر الطلاق قبل انقضاء العدّة، فإنّ إنكار الطلاق رجعة لها، و إن كان إنكار الطلاق بعد انقضاء العدّة، فإنّ على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود، بعد ما يستحلف أنّ إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدّة [1].

و لأنّ الرجعة ليست إلّا التمسّك بالزوجيّة و هو متضمّن له.

و الحكم إن أجمع عليه فلا كلام، و إلّا أشكل، لخروج الرجعة عن المنطوق و إن جاز التجوّز به عنها، و ربّما كان نسيه، و لا تحصل الشهادة به. فإن عقّب الإنكار بالطلاق، أشكل الحكم بكونه ثانياً أو ثالثاً.


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 372 ب 14 من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست