responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 66

العامّة. و خبر زرارة سأل الباقر ((عليه السلام)) عن رجل يطلّق امرأته: قال: ترثه و يرثها ما دامت له عليها رجعة [1]. و ما سمعته من صحيح الحلبيّ يحمل على البائن مع ما سيأتي من الشروط.

و ربّما أمكن القول بالفرق بينهما مع قصد الإضرار و إن كان الطلاق رجعيّاً، و يمكن الحمل على أنّ الأفضل أن لا يرثها.

و ترثه في البائن إن مات في مرضه و لو انقضت العدّة إلى سنة إجماعاً كما في السرائر [2] و ظاهر المبسوط [3] و نكت النهاية [4] لنحو حسن الفضل ابن عبد الملك عن الصادق ((عليه السلام)) قال: إذا طلّق الرجل في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك و إن انقضت عدّتها إلّا أن يصحّ فيه، قال: قلت: فإن طال به المرض، قال: ما بينه و بين سنة [5]. و خبر أبان عنه ((عليه السلام)) في رجل طلّق تطليقتين في صحّة، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة و هو مريض: أنّها ترثه ما دام في مرضه و إن كان إلى سنة [6].

ما لم تتزوّج اتّفاقاً، كما يظهر لنحو مرسل عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق ((عليه السلام)) في رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: إن مات في مرضه و لم تتزوّج ورثته و إن كانت قد تزوّجت فقد رضيت بالذي قد صنع، لا ميراث لها [7].

و خبر أبي عبيدة الحذّاء و مالك بن عطيّة عن محمّد بن عليّ ((عليهما السلام)) قال: في رجل طلّق امرأته و هو مريض قال: إذا مات في مرضه و لم تتزوّج ورثته و إن كانت تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث لها [8].


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 531 ب 13 من أبواب ميراث الأزواج ح 4.

[2] السرائر: ج 2 ص 674.

[3] المبسوط: ج 5 ص 68.

[4] راجع النكت بهامش النهاية: ج 2 ص 424.

[5] وسائل الشيعة: ج 15 ص 384 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 1. و فيه: إلّا أن يصحّ منه.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 385 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 386 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 6.

[8] كذا في نسخ: ط، ق، ن. و هذا عين مرسلة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة هذا من سهو القلم. و أمّا متن خبر أبي عبيدة، و مالك بن عطيّة فكما يلي: «إذا طلّق الرجل امرأته ف تطليقة في مرضه ثمّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه» وسائل الشيعة: ج 15 ص 386 ب 22 من أبواب أقسام الطلاق ح 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست