responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 49

[المقصد الثاني في أقسام الطلاق]

المقصد الثاني في أقسام الطلاق و هو إمّا واجب، كطلاق المولي و المظاهر، فإنّهما يجب عليهما، إمّا الطلاق أو الفئة كما يأتي و أيّهما أوقعه كان واجباً تخييراً، و كطلاق أحد الحكمين إذا تعذّر الصلح.

و إمّا مندوب، كما يوقعه الزوج في حالة الشقاق إذا لم يمكن الاتّفاق أو مع الريبة الظاهرة.

و إمّا مكروه، كما في حالة التئام الأخلاق لقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «أبغض الحلال إلى اللّٰه الطلاق» [1] و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «إنّ اللّٰه يبغض المطلاق الذوّاق» [2] إلى غير ذلك.

و إمّا محظور، كطلاق الحائض و الموطوءة في مدّة الاستبراء و هي قبل الانتقال من طهر الوطء إلى آخر بالشروط الآتية، و كذا [3] لو قسّم بينهنّ فلمّا جاءت نوبة بعضهنّ طلّقها على وجه، لما فيه من إسقاط حقّها.

و أيضاً الطلاق إمّا بدعيّ أو شرعيّ، فالأوّل طلاق الحائض و النفساء مع الدخول و الحضور و عدم الحمل، و طلاق الموطوءة في طهر المواقعة إذا كانت غير يائسة و لا صغيرة و لا حامل، و الطلاق ثلاثاً


[1] السنن الكبرى: ج 7 ص 322.

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 267 ب 1 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 5.

[3] في ن بدل «كذا» كما.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست