responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 486

[المطلب الثاني في أحكام الأداء]

المطلب الثاني في أحكام الأداء و يجب القبول مع دفع النجم عند حلوله إلّا أن يبرئه و لو كان غائباً قبضه الحاكم فإن تعذّر فالأقرب الاكتفاء بتعيين المكاتب له.

و لو قال: هو حرام عليّ لم يقبل منه فلا يضرّ المكاتب و إن امتنع من القبض، إلّا أن يصدّقه أو ثبته المولى أو يحلف فيكلّف العبد عوضه، و إلّا كلف المولى القبض أو الإبراء، و إن امتنع قبض عنه الحاكم و عتق.

و إذا قال ذلك مع قبضه له يحتمل أن ينتزعه منه الحاكم فيحفظه في بيت المال إلى أن يعيّن الولي [1] مالكه أو يتعيّن من جهة أُخرى، فالأولى كون «تعيّن» بصيغة المجهول، و ذلك لأنّه مال لغير من هو في يده، فلا بد من انتزاعه منه، و لما كان مجهولًا لزم حفظه إلى أن يتبيّن كمال الغائب.

و يحتمل ما في المبسوط من أن يبقيه في يده لأنّه لا منازع له فحينئذٍ يبقى في يده الأقرب قبول تكذيب نفسه لما ادّعاه من الحرّية، لأنّه ذو يد من غير منازع. و يحتمل العدم، لأنّه إنكار بعد إقرار، لكن الأوّل أنسب بالإبقاء في يده.

أمّا لو عيّن المالك له لم يقبل تكذيبه لنفسه من غير إشكال إلّا أن يكذّبه المقرّ له إن كان من أهله بأن لم يكن صبيّاً و لا مجنوناً أو نحو ذلك.

و لو قبضه المكاتب من مال الصدقة وجب قبوله بالنصوص [2] و الإجماع فإن عجز فاسترقّ فالأقرب عدم زوال ملكه أي المولى عنه أي عمّا قبضه من الصدقة، استصحاباً لما استقرّ عليه من ملكه. خلافاً لأبي عليّ استناداً إلى أنّه إنّما أعطى لفكّ الرقبة، فإذا لم يفكّ لم يصرف في مصرفه فيردّ إلى المزكّي الّذي دفعه إن عرف، و إلّا فإلى أهل الصدقات.


[1] في ق و ن: «المولى».

[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 102 ب 21 جواز إعطاء المكاتب ..

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 8  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست